[١] لِلخَمْسِ.
[٢] المُؤَدَّاةِ.
[٣] عَلَى الرِّجَالِ.
[٤] الأَحْرَارِ.
[٥] القَادِرِينَ.
[ ٦١ ]
وَلَوْ سَفَرًا.
- وَلَيْسَتْ شَرْطًا، فَتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ.
- وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مَعَ عُذْرٍ.
- وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ.
- وَلَوْ بِأُنْثَى أَوْ عَبْدٍ.
- لَا بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ.
- وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ.
- فَلَا تَصِحُّ إِلَّا:
[١] مَعَ إِذْنِهِ.
[٢] أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
[٣] أَوْ تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الوَقْتِ.
- وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.
- وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
- وَسُنَّ دُخُولُهُ مَعَ إِمَامِهِ كَيْفَ أَدْرَكَهُ.
- وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.
- وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ:
[ ٦٢ ]
[١] قِرَاءَةً.
[٢] وَسُجُودَ سَهْوٍ.
[٣] وَتِلَاوَةً.
[٤] وَسُتْرَةً.
[٥] وَدُعَاءَ قُنُوتٍ.
[٦] وَتَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ.
- وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامٍ.
- فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا، أَوْ سَلَامٍ: كُرِهَ.
- وَإِنْ سَبَقَهُ: حَرُمَ.
- وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ: لَمْ تَنْعَقِدْ.
- وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ: بَعْدَهُ بَطَلَتْ.
- وَسُنَّ لإِمَامٍ:
- التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ.
- وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الأُولَى عَنِ الثَّانِيَةِ.
- وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ.
[ ٦٣ ]
فَصْلٌ