- لَا إِنْ مَلَكُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ.
- وَلَا يُعَادُ عَالِيًا لَوْ انْهَدَمَ.
- وَلَا إِنْ بَنَى مُسْلِمٌ دَارًا عِنْدَهُمْ دُونَ بِنَائِهِمْ.
[٤] وَمِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ.
[٥] وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا.
[٦] وَمِنْ إِظْهَارِ مُنْكَرٍ، وَعِيدٍ، وَصَلِيبٍ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ نَهَارَ رَمَضَانَ، وَخَمْرٍ، وَخَنْزِيرٍ.
[٧] وَرَفْعِ صَوْتٍ عَلَى مَيْتٍ، وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ.
[٨] وَنَاقُوسٍ، وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ.
[٩] وَشِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَفِقْهٍ، وَحَدِيثٍ.
- وَعَلَى الإِمَامِ حِفْظُهُمْ، وَمَنْعُ مَنْ يُؤْذِيهِمْ.
فَصْلٌ
- وَ:
[١] مَنْ أَبَى مُنْهُمْ بَذْلَ الِجزْيَةِ، أَوْ الصَّغَارَ، أَوِ الْتِزَامَ حُكْمِنَا.
[٢] أَوْ قَاتَلَنَا.
[٣] أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ.
[ ١٧٨ ]
[٤] أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ.
[٥] أَوْ تَجَسَّسَ، أَوْ آوَى جَاسُوسًا.
[٦] أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى أَوْ كِتَابَهُ أَوْ دِينَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ.
[٧] أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ، أَوْ فَتَنَهُ عَنْ دِينِهِ.
- انْتَقَضَ عَهْدُهُ، دُونَ ذُرِّيَّتِهِ.
- فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ كَالأَسِيرِ الحَرْبِيِّ.
- وَمَالُهُ فَيْءٌ.
- وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ إِنْ أَسْلَمَ، وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ.
[ ١٧٩ ]