[٥] وَالدُّعَاءُ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ.
[٦] وَرَشُّ القَبْرِ بِمَاءٍ.
[٧] وَرَفْعُهُ قَدْرَ شِبْرٍ.
- وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ: حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا.
- وَأَخْرَجَ النِّسَاءُ مَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ.
- فَإِنْ تَعَذَّرَ: لَمْ تُدْفَنْ حَتَّى يَمُوتَ.
- وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا: شُقَّ لِلْبَاقِي.
- فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الشَّقِّ:
- أُخْرِجَ حَتَّى يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ بِلَا شَقٍّ.
فَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ غُسِلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مَعَهَا.
- وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهَرٍ فَأَكْثَرُ: صُلِّيَ عَلَيْهَا دُونَهُ.
فَصْلٌ
- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ: سُنَّةٌ.
- فَيُقَالُ لِمُسْلِمٍ مُصَابٍ بِمُسْلِمٍ: (أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيْتِكَ).
[ ١٠٣ ]
- وَيَرُدُّ مُعَزًّى بِقَوْلِ: (اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَكَ، وَرَحِمَنَا وَإِيَّاكَ).
- وَأَيُّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيْتٍ: نَفَعَهُ ذَلِكَ.
- وَتُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلرِّجَالِ.
- وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ.
- وَإِنْ عَلِمْنَ أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ حَرُمَتْ.
- وَيَجُوزُ البُكَاءُ (١) عَلَى المَيْتِ.
- وَيَحْرُمُ:
- نَدْبٌ (٢).
- وَنِيَاحَةٌ (٣).
- وَشَقُّ ثَوْبٍ، وَلَطْمُ خَدٍّ وَنَحْوِهِ.
- وَيَعْرِفُ المَيْتُ زَائِرَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
_________________
(١) قال في الصحاح (٦/ ٢٢٨٤): (البُكا: يُمَدُّ ويُقْصَرُ، فإذا مددت أردت الصوتَ الذي يكون مع البكاء، وإذا قَصَرْتَ أردت الدموعَ وخروجها).
(٢) قال في الصحاح (١/ ٢٢٣): (نَدَبَ الميِّت، أي بكى عليه وعدَّد محاسنه، يَنْدُبُه نَدْبًا، والاسم النُّدبة بالضم).
(٣) قال في المطلع (ص ١٥٤): (النياحة: قال القاضي عياض، النوح والنياحة: اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات، والتناوح: التقابل، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة).
[ ١٠٤ ]