[٣] وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ (١)، وَجَوْشَنٍ، وَخُوذَةٍ.
- لَا رِكَابٌ، وَلِجَامٌ، وَدَوَاةٌ، وَنَحْوُهَا.
- وَيُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ:
[١] قَبِيعَةُ سَيْفٍ.
[٢] وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ.
- وَلِنِسَاءٍ: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ.
- وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ.
- وَلِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ التَّحَلِّي بِنَحْوِ جَوْهَرٍ وَيَاقُوتٍ.
- وَيُقَوَّمُ عَرْضُ التِّجَارَةِ -وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ- بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.
فَصْلٌ
- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى: فَرْضًا.
- وَمَصْرِفُهَا: كَزَكَاةٍ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ٢٠٧): (مِنْطَقَة - بكسر الميم وفتح الطاء-: قال الجوهري: انتطق: لبس المِنْطَقَ، وهو كل ما شددت به وسطك، والمنطقة معروفة، اسم لها خاصة).
[ ١١٥ ]
- وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ؛ إِلَّا مَعَ طَلَبٍ.
- وَتَجِبُ:
[١] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
[٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنِ:
- نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ.
- وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَدَابَّةٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ، وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِهِ.
- فَيُخْرِجُ عَنْ:
[١] نَفْسِهِ.
[٢] وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُه.
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ:
[١] بِنَفْسِهِ.
[٢] فَزَوْجَتِهِ.
[٣] فَرَقِيقِهِ.
[ ١١٦ ]
[٤] فَأُمِّهِ.
[٥] فَأَبِيهِ.
[٦] فَوَلَدِهِ.
[٧] فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ.
- وَتُسَنُّ عَنْ جَنِينٍ.
- وَ:
- تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ.
- وَتَجُوزُ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ.
- وَيَوْمُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ.
- وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ.
- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، وَتُقْضَى وُجُوبًا.
- وَهِيَ: صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ (١).
- وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٧٦): (ذكر ابن سيده في محكمه في الأقط، أربع لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكسر القاف مع فتح الهمزة، قال: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض، وقال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإبل خاصة).
[ ١١٧ ]
- فَإِنْ عُدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ.
- وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِوَاحِدٍ.
- وَعَكْسُهُ.
فَصْلٌ