- لَا بِفَصْدٍ وَشَرْطٍ.
- وَلَا إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.
- وَلَا إِنْ فَعَلَ شيئًا مِنْ جَميعِ المُفَطِّرَاتِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا.
- وَلَا إِنْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ.
- وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ.
- وَلَا إِنْ دَخَلَ الذُّبَابُ أَوِ الغُبَارُ حَلْقَهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ.
- وَلَا إِنْ جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ.
فَصْلٌ
- وَمَنْ جَامَعَ:
- فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.
- فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، وَلَوْ لِمَيْتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ.
- فِي حَالَةٍ يَلْزَمُهُ فِيهَا الإِمْسَاكُ، مُكْرَهًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا.
لَزِمَهُ:
[١] القَضَاءُ.
[ ١٢٧ ]
[٢] وَالكَفَّارَةُ.
- وَهَكَذَا مَنْ جُومِعَ:
- إِنْ طَاوَعَ.
- غَيْرَ جَاهِلٍ وَنَاسٍ.
- وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ، ثُمَّ فِي آخَرَ، وَلَمْ يُكَفِّرْ: لَزِمَتْهُ ثَانِيَةً.
- كَمَنْ أَعَادَهُ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ.
- وَلَا كَفَّارَةَ بِغَيْرِ:
[١] الجِمَاعِ.
[٢] وَالإِنْزَالِ بِالمُسَاحَقَةِ (١).
نَهَارَ رَمَضَانَ.
- وَهِيَ:
[١] عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ.
[٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
_________________
(١) المساحقة كالجماع، كما في التنقيح (ص ١٦٤)، والمنتهى (٢/ ٧٢)، خلافًا للإقناع (١/ ٣١٣).
[ ١٢٨ ]
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.
- بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ.
- وَسُنَّ:
[١] تَعْجِيلُ فِطْرٍ.
[٢] وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ (١).
[٣] وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
- وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ.
- وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ.
- إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ.
- وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ.
- فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً، ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ (٢).
- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٨٧): (قوله: (وتأخير السُّحُورِ): قال صاحب المطالع: السحور -بالفتح-: اسم ما يؤكل في السحر، وبالضم: اسم الفعل، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح).
(٢) كذا في التنقيح (ص ١٦٣) والمنتهى (٢/ ١٩)، خلافًا لما في الإقناع (١/ ٣٠٩)، حيث صرح ببطلان القضاء وعدم صحة النفل؛ لعدم صحة النفل قبل القضاء.
[ ١٢٩ ]
- فَإِنْ فَعَلَ، وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
- وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
- وَلَا يُصَامُ عَنْهُ.
فَصْلٌ