[٦] وَجَهْرُ إِمامٍ بِقِرَاءَةٍ.
[٧] وَقَوْلُ غَيْرِ مَأْمُومٍ بَعْدَ التَّحْمِيدِ: (مِلْءَ السَّمَاءِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ).
[٨] [٩] وَمَا زَادَ عَلَى مَرَّةٍ فِي تَسْبِيحٍ، وَسُؤَالِ المَغْفِرَةِ.
[١٠] وَدُعَاءٌ فِي تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ.
[١١] وَقُنُوتٌ فِي وِتْرٍ.
- وَسُنَنُ الأَفْعَالِ مَعَ الهَيْئَاتِ: خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ.
- وَيُكْرَهُ لِلمُصَلِّي:
[١] الْتِفَاتٌ.
[٢] وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ.
[٣] وَمَسُّ الحَصَى، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
فَصْلٌ
- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي: إِذَا أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا.
- وَيُبَاحُ: إِذَا تَرَكَ مَسْنُونًا.
- وَيَجِبُ: إِذَا زَادَ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا، أَوْ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا.
[ ٥٣ ]
- وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ.
- وَإِنْ نَهَضَ المُصَلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا:
- لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيَتَشَهَّدَ.
- وَكُرِهَ إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا.
- وَحَرُمَ إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، .
وَبَطَلَتْ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي القِرَاءَةِ صَلَاةُ غَيْرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ.
- وَإِنْ:
- أَحْدَثَ.
- أَوْ تَكَلَّمَ -وَلَوْ سَهْوًا- (١).
- أَوْ قَهْقَهَ.
- أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ، فَبَانَ حَرْفانِ.
بَطَلَتْ.
_________________
(١) ظاهره: سواء تكلم لمصلحتها أو لا، يسيرًا أو كثيراُ، وهو المذهب كما التنقيح (ص ٩٨)، والمنتهى (١/ ٢٤٧)، خلاف لما في الإقناع (١/ ١٣٩) فإنه قال: (وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل).
[ ٥٤ ]