- يُسَنُّ:
- الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ.
- وَالإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ.
- وَتُسَنُّ عِيَادَةُ مَرِيضٍ مُسْلِمٍ.
- غِبًّا.
- مِنْ أَوَّلِ المَرَضِ.
- بُكْرَةً وَعَشِيَّةً.
- وَفِي رَمَضَانَ لَيْلًا.
- وَتَذْكِيرُهُ:
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٤٥): (الجنائز: جمع جنازة، قال صاحبُ المشارق: الجنازة -بفتح الجيم وكسرها-: اسم للميِّت والسرير، ويقال: للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل بالعكس، آخر كلامه. وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له جنازة ولا نعش، وإنما يقال له: سرير، نص على ذلك الجوهري).
[ ٩١ ]
[١] التَّوْبَةَ.
[٢] وَالوَصِيَّةَ.
- وَيَدْعُو لَهُ عَائِدٌ بِالعَافِيَةِ وَالصَّلَاحِ.
- وَلَا يُطِيلُ الجُلُوسَ عِنْدَهُ.
- وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِالله.
- وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي، وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ.
- وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.
- وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ.
- وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الوِلَادَةِ، وَمَرِيضٍ، وَيُسْقَيَانِهِ.
- وَإِذَا نُزِلَ (١) بِهِ سُنَّ لِأَرْفَقِ أَهْلِهِ بِهِ تَعَاهُدُ:
[١] بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَتَنْدِيَةُ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ.
[٢] وَتَلْقِينُهُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) مَرَّةً.
- وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدُهُ بِرِفْقٍ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٤٥): (نُزِلَ به: مبنيُّ للمفعول، قال القاضي عياض: أي: نزل به الملك لقبض روحه).
[ ٩٢ ]
[٣] وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ.
[٤] وَ(يس) عِنْدَهُ.
[٥] وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مَعَ سَعَةِ المَكَانِ.
- وَإِلَّا فَعَلَى ظَهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ إِلَى القِبْلَةِ.
- وَيَعْتَمِدُ عَلَى الله فِيمَنْ يُحِبُّ.
- وَيُوصِي لِلأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ.
- فَإِذَا مَاتَ سُنَّ:
[١] تَغْمِيضُ عَيْنَيهِ.
- وَيُباحُ مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.
- وَيُكْرَهُ مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ.
[٢] وَقَوْلُ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ).
[٣] وَشَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ.
[٤] وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ.
[٥] وَخَلْعُ ثِيَابِهِ.
[٦] وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ.
[٧] وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ.
[ ٩٣ ]
[٨] وَتَفْرِقَةُ وَصِيَّتِهِ.
- وَيَجِبُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ.
فَصْلٌ