- شُرُوطُ وُجُوبِهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:
[١] الإِسْلَامُ.
[٢] وَالحُرِّيَّةُ لَا كَمَالُهَا.
- فَتَجِبُ عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ.
[٣] وَمِلْكُ النِّصَابِ.
[٤] وَالمِلْكُ التَّامُّ.
[٥] وَتَمَامُ الحَوْلِ.
- وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ.
- وَهِيَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:
[١] سَائِمَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ.
[٢] وَالخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ.
[٣] وَالعَسَلِ.
[٤] وَالأَثْمَانِ.
[ ١٠٥ ]
[٥] وَعُرُوضِ (١) التِّجَارَةِ.
- وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ.
- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.
- وَشُرِطَ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ:
[١] أَنْ تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالتَّسْمِينِ، لَا لِلعَمْلِ.
[٢] وَأَنْ تَرْعَى المُبَاحَ أَكْثَرَ الحَوْلِ.
[٣] وَأَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا.
- فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ (٢): خَمْسٌ، وَفِيهَا: شَاةٌ.
- وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ.
- وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
- وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٧٣): (العُرُوضُ: جمع عَرْضٍ، بسكون الراء، قال أبو زيد: هو ما عدا العين، وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد، وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون، والتفسير الأول: هو المراد هنا، وأما العرَض -بفتح الراء-: فهو كثرة المال والمتاع، وسمي عرضًا؛ لأنه عارض يعرض وقتًا، ثم يزول ويفنى. نقله عياض في مشارقه بمعناه).
(٢) قال في المطلع (ص ١٥٦): (الإِبِل: هو بكسر الهمزة والباء، مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وربما قالوا: إبْل -بسكون الباء للتخفيف- ذكره الجوهري).
[ ١٠٦ ]