[١] انْتِقَالُ مَنِيٍّ، فَلَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ فَحَبَسَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ؛ وَجَبَ الغُسْلُ.
- فَلَوِ اغْتَسَلَ لَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِلَا لَذَّةٍ: لَمْ يُعِدْهُ.
[٢] وَخُرُوجُهُ مِنْ مَخْرَجِهِ وَلَوْ دَمًا.
- وَتُعْتَبَرُ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ.
[٣] وَتَغْيِيبُ حَشَفَةٍ:
- أَصْلِيَّةٍ.
- أَوْ قَدْرِهَا.
- بِلَا حَائِلٍ.
- فِي فَرْجٍ أَصْليٍّ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ٣٧): (قال الجوهري: غسلت الشيء غسلا -بالفتح-، والاسم الغُسل -بالضم، ويقال: غُسُلٌ بضمتين، وقال شيخنا -﵀- في مثلثه: والغُسْل -يعني بضم أوله وسكون ثانيه-: الاغتسال، والماء الذي يغتسل به، وقال القاضي عياض: الغَسل -بالفتح-: الماء، وبالضم: الفعل، وقال الجوهري: والغِسْلُ -بالكسر- ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره).
[ ٣٥ ]
- وَلَوْ:
- دُبُرًا لِبَهِيمَةٍ.
- أَوْ مَيْتٍ مِمَّنْ يُجَامَعُ مِثْلُهُ.
- وَلَوْ نَائِمًا.
[٤] وَإِسْلَامُ كَافِرٍ؛ وَلَوْ مُرْتَدًّا، أَوْ لَمْ يُوجَدْ مِنْه فِي كُفْرِهِ مَا يُوجِبُهُ.
[٥] وَخُرُوجُ حَيْضٍ.
[٦] وَخُرُوجُ دَمِ نِفَاسٍ.
- فَلَا يَجِبُ بِوِلَادَةٍ عَرَتْ عَنْهُ.
[٧] وَمَوْتٌ تَعَبُّدًا.
- غَيْرَ:
(١) شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ.
(٢) وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا.
- وَمُصَلَّى العِيدِ لَا الجَنَائِزِ: مَسْجِدٌ.
- وَيَحْرُمُ تَكَسُّبٌ بِصَنْعَةٍ فِيهِ.
[ ٣٦ ]
فَصْلٌ