- وَحَرُمَ إِقامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ البَلَدِ.
- إِلَّا لِحَاجَةٍ: كَضِيقٍ، وَبُعْدٍ، وَخَوْفِ فِتْنَةٍ، وَنَحْوِهِ.
- فَإِنْ عُدِمَتِ الحَاجَةُ:
- فَالصَّحِيحَةُ: مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا.
- فَإِنِ اسْتَوَتَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ: فَالسَّابِقَةُ بِالإِحْرَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ.
- وَإِنْ جُهِلَ كَيْفَ وَقَعَتَا: صَلَّوْا ظُهْرًا.
- وَسُنَّ:
- قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا.
[ ٨٠ ]
- وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ.
- وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
- وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
فَصْلٌ