[١] غُسْلٌ أَوْ تَيَمُّمٌ.
[٢] وَتَنَظُّفٌ.
[٣] وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ.
- وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ.
[٤] وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ.
[٥] بَعْدَ تَجَرُّدِ ذَكَرٍ عَنْ مَخِيطٍ.
[٦] وَإِحْرَامُهُ عَقِبَ صَلَاةِ فَرْضٍ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ.
- وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ.
- وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ، وَهُوَ:
[١] أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ.
[٢] فِي أَشْهُرِ الحَجِّ.
[ ١٤٢ ]
[٣] ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا.
[٤] يُحْرِمُ بِالحَجِّ.
- وَالإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ.
- وَالقِرَانُ:
[١] أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا.
[٢] أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.
- وَسُنَّ:
- أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا.
- وَأَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِيَّ فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.
- وَإِذَا انْعَقَدَ: لَمْ يَبْطُلُ إِلَّا بِالرِّدَّةِ.
- لَكِنْ يَفْسَدُ بِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.
- وَلَا يَبْطُلُ، بَلْ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ وَالقَضَاءُ.
[ ١٤٣ ]
فَصْلٌ