[١] لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالمَجُوسِ.
[٢] وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ.
- وَيَجِبُ: إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ، وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ:
[١] أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.
[٢] وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ.
[٣] وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ.
[٤] وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ فِي:
- نَفْسٍ.
[ ١٧٦ ]
- وَمَالٍ.
- وَعِرْضٍ.
- وَإِقَامَةِ حَدٍّ فِيمَا يُحَرِّمُونَهُ كَالزِّنَى، لَا فِيمَا يُحِلُّونُهُ كَالخَمْرِ.
- وَلَا تُؤْخَذُ الجِزْيةُ مِنْ:
[١] صَبِيٍّ.
[٢] وَعَبْدٍ.
[٣] وَامْرَأَةٍ.
[٤] وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا.
وَنَحْوِهِمْ.
- وَيَلْزَمُهُمُ التَّمْيِيزُ عَنِ المُسْلِمِينَ.
- وَيُمْنَعُونَ مِنْ:
[١] رُكُوبِ الخَيْلِ.
[٢] وَحَمْلِ السِّلَاحِ.
[٣] وَتَعْلِيَةِ بِنَاءٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ رَضِيَ، وَيَجِبُ نَقْضُهُ.
- وَيَضْمَنُ ذِمِّيٌّ مَا تَلِفَ بِهِ.
[ ١٧٧ ]