- وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.
- غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ: فَيُسَنُّ.
- وَيُجْمَعُ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ:
[١] بِسَفَرِ قَصْرٍ.
[٢] وَمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ.
[٣] وَمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ نَجَاسَةٍ.
[٤] وَمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا.
[٥] وَعَاجِزٍ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
[٦] أَوْ عَنْ مَعْرِفَةِ وَقْتٍ؛ كَأَعْمَى وَنَحْوِهِ.
[٧] [٨] وَلِعُذْرٍ، أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ.
[ ٧٢ ]
- وَيَخْتَصُّ بِجَوَازِ جَمْعِ العِشَاءَيْنِ -وَلوْ صَلَّى بِبَيْتِهِ-:
[١] ثَلْجٌ.
[٢] وَبَرَدٌ.
[٣] وَجَلِيدٌ.
[٤] وَوَحَلٌ.
[٥] وَرِيحٌ:
- شَدِيدَةٌ.
- بَارِدَةٌ.
[٦] وَمَطَرٌ:
- يَبُلُّ الثِّيَابَ.
- وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ.
- وَالأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ مِنْ تَقْدِيمِ جَمْعٍ أَوْ تَأَخِيرِهِ.
- فَإِنِ اسْتَوَيَا: فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ.
- وَيُشْتَرَطُ لَهُ تَرْتِيبٌ مُطْلَقًا.
- وَلِجَمْعٍ بِوَقْتِ أُولَى:
[١] نِيَّةٌ عِنْدَ إِحْرَامِهَا.
[ ٧٣ ]
[٢] وَأَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدْرِ إِقَامَةٍ، وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ، فَيَبْطُلُ بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا.
[٣] وَوُجُودُ العُذْرِ عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا، وَسَلَامِ الأُولَى.
[٤] وَاسْتِمْرَارُهُ -فِي غَيْرِ جَمْعِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ- إِلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ.
- فَلَوْ أَحْرَمَ بِالأُولَى لِمَطَرٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ وَلَمْ يَعُدْ:
- فَإِنْ حَصَلَ وَحَلٌ: لَمْ يَبْطُلْ.
- وَإِلَّا بَطَلَ.
- وَإِنِ انْقَطَعَ سَفَرٌ:
- بِأُولَى: بَطَلَ الجَمْعُ وَالقَصْرُ، فَيُتِمُّهَا، وَتَصِحُّ فَرْضًا.
- وَبِثَانِيَةٍ: بَطَلَا، وَيُتِمُّهَا نَفْلًا.
- وَيُشْتَرَطُ لِجَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ:
[١] نِيَّتُهُ بِوَقْتِ أُولَى؛ مَا لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا.
[٢] وَبَقَاءُ عُذْرٍ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ.
لَا غَيْرُ.
- وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصَّحَّةِ اتِّحَادُ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا:
- خَلْفَ إِمَامَيْنِ.
[ ٧٤ ]
- أَوْ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ.
- أَوْ إِحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا وَالأُخْرَى جَمَاعَةً.
- أَوْ بِمَأَمُومٍ الأُولَى وَبِآخَرَ الثَّانِيَةَ.
- أَوْ بِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ.
صَحَّ.
فَصْلٌ