- وَلَهُ تَأْخِيرٌ لِعُذْرٍ.
- وَمَنْ:
- جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِمًا: كَفَرَ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا.
- وَمَنْ مَنَعَها بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ.
- وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا.
- وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ؛ كَمَالِهِ.
- وَسُنَّ لِمُخْرِجٍ إِظْهَارُهَا.
- وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُها، وَتُجْزِئُ.
- وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ:
- أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.
[ ١١٨ ]
- وَأَخْرَجَ فِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ.
- وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا:
[١] لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ.
[٢] إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ.
- لَا مِنْهُ لِلحَوْلَيْنِ.
- وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ.
- وَهُمُ:
[١] الفُقَرَاءُ.
[٢] وَالمَسَاكِينُ.
[٣] وَالعَامِلُونَ عَلَيْهَا.
[٤] وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ.
[٥] وَفِي الرِّقَابِ.
[٦] وَالغَارِمُونَ.
[٧] وَفِي سَبِيلِ الله.
[٨] وَابْنُ السَّبِيلِ.
[ ١١٩ ]
- وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ.
- وَتُسَنُّ إِلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارَبِهِ.
- وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ.
- وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشَرَافِ نَفْسٍ.
- وَإِنْ:
- تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لَا لِلعِبَادَةِ.
- وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنِ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالعِلْمِ:
أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ العِلْمُ لَازِمًا لَهُ.
فَصْلٌ