[١] لُبْسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ طَهَارةٍ بِمَاءٍ.
_________________
(١) وزاد في المنتهى (١/ ٦٣) شرطًا ثامنًا: أن لا يكون واسعًا يرى منه بعض محل الفرض.
[ ٣٠ ]
[٢] وَسَتْرُهُمَا لِمَحَلِّ فَرْضٍ.
[٣] وَإِمْكَانُ مَشْيٍ بِهِمَا عُرْفًا.
[٤] وَثُبُوتُهُمَا بِنَفْسِهِمَا.
[٥] وَإِبَاحَتُهُمَا.
[٦] وَطَهَارَةُ عَيْنِهِمَا.
[٧] وَعَدَمُ وَصْفِهِمَا البَشَرَةَ.
- فَيَمْسَحُ:
- مُقِيمٌ، وَعَاصٍ بِسَفَرِهِ - مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ -: يَوْمًا وَلَيْلَةً.
- وَمُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ لَمْ يَعْصِ بِهِ: ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهِنَّ.
- فَلَوْ:
- مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ.
- أَوْ فِي حَضَرٍ ثُمَّ سَافَرَ.
- أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَاءِ المَسْحِ.
لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ.
- وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَى جَبِيرَةٍ:
[١] إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طَهَارَةٍ.
[ ٣١ ]
[٢] وَلَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ.
- وَإِنْ جَاوَزَتْهُ، أَوْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ؛ وَجَبَ نَزْعُهَا.
- فَإِنْ خَافَ ضَرَرًا؛ تَيَمَّمَ مَعَ مَسْحِ مَوْضُوعَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ مُجَاوِزَةٍ مَحَلَّ الحَاجَةِ.
- وَ:
[١] إِنْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ.
[٢] أَوْ حَصَلَ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ.
[٣] أَوِ انْقَضَتِ المُدَّةُ.
بَطَلَ الوُضُوءُ.
فَصْلٌ