[١] وَأَفْضَلُهُ: يَوْمٌ وَيَوْمٌ.
[٢] وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.
- وَأَيَّامُ البِيضِ أَفْضَلُ، وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
[٣] وَالخَمِيسِ.
[٤] وَالِاثْنَيْنِ.
[٥] وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ.
- وَالأَوْلَى تَتَابُعُهَا.
- وَعَقِبَ العِيدِ.
- وَصَائِمُهَا مَعَ رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.
[ ١٣٠ ]
[٦] وَصَوْمُ المُحَرَّمِ.
- وَآكَدُهُ العَاشِرُ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ.
- ثُمَّ التَّاسِعُ.
[٧] وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ (١).
- وَآكَدُه يَوْمُ عَرَفَةَ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ.
- وَكُرِهَ:
[١] إفْرادُ رَجَبٍ.
[٢] وَالجُمُعَةِ.
[٣] وَالسَّبْتِ بِصَوْمٍ.
[٤] وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ.
- وَهُوَ الثَّلاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَ التَّرَائِي عِلَّةٌ.
[٥] وَصَوْمُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَالمِهْرَجَانِ، وَكُلِّ عِيدٍ لِلكُفَّارِ، أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ.
[٦] وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً فِي الكُلِّ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٩١): (الحِجَّة: بكسر الحاء، وحكي فتحها، وذو القعدة: بالفتح، وحكي فيه الكسر).
[ ١٣١ ]
- وَلَا يَصِحُّ:
- صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ.
- وَلَا صَوْمُ عِيدٍ مُطْلَقًا، وَيَحْرُمُ.
- وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ:
- لَمْ يَجِبْ إِتْمَامُهُ، وَيُسَنُّ.
- وَإِنْ فَسَدَ: فَلَا قَضَاءَ.
- وَيَجِبُ إِتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا، وَلَوْ مُوَسَّعًا؛ كَصَلَاةٍ، وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وَكَفَّارَةٍ، وَإِنْ بَطَلَ:
- فَلَا مَزِيدَ.
- وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَأَفْضَلُ الأَيَّامِ: يَوْمُ الجُمُعَةِ.
- وَأَفْضَلُ اللَّيَالِي: لَيْلَةُ القَدْرِ.
- وَتُطْلَبُ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ.
- وَأَوْتَارُهُ آكَدُ.
- وَأَرْجَاهَا سَابِعُهُ.
[ ١٣٢ ]
- وَيُكْثِرُ مِنْ دُعَائِهِ فِيهَا: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي).
فَصْلٌ