التغير الذي يسلب الماء الطهورية - على أساس القسمة الثلاثية - يكون بأحد هذه الأمور:
أ- العلاج.
ب- الطبخ.
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات " (١/ ١٧): (النوع (الثاني) من المياه (طاهر) غير مطهر (كماء ورد) وكل مستخرج بعلاج لأنه لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، ولا يلزم من وكل في شراء ماء قبوله. (و) ك (طهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه) بمخالط طاهر طبخ فيه، كماء الباقلاء والحمص).
ج - بوضع ما يشق صون الماء عنه كالطحلب.
د- بمزج ما لا يشق صون الماء عنه.
قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (١/ ٣٦): «ولو) كان التغير (بوضع ما يشق صونه عنه، كطحلب) فيسلبه الطهورية إن تغير كثير من لونه أو طعمه
[ ٧٠ ]
أو ريحه (أو) كان التغير (بخلط ما لا يشق) صون الماء عنه (مطلقا)، أي: سواء كان بصنع عاقل أو غيره: (كخل) وحبر ونحوهما ; لأنه ليس بماء مطلق).