ظاهر قوله: (كل يد) أنه لا يؤثر غمس بعض اليد وهو المذهب.
قال المرداوي في " الإنصاف" (١/ ٤٠): (ظاهر قوله يده أنه لا يؤثر إلا غمس جميعها وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز وغيرهما وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الفروع والرعايتين وبن تميم والحاوي الصغير وقيل غمس بعضها كغمسها كلها اختاره بن حامد وبن رزين في شرحه وقدمه وجزم به في الكافي ).
قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٧١): (وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع؛ لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: ٣٨] وإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الكوع والدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع.
وغمس بعضها ولو إصبع أو ظفر منها كغمس جميعها في أحد الوجهين؛ لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة. والثاني لا يمنع وهو قول الحسن لأن النهي تناول غمس جميعها، ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا كما يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا).
والراجح أنه لا فرق بين بعض اليد وجميعها، فغمس البعض كغمس الكل
[ ٨٨ ]
فكما أن المنع تعلق بجميعه فهو متعلق ببعضه (١).