قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (١/ ٢٧): (الخبث عرفا (النجاسة العينية ولا تطهر بحال) فلا يرد نحو الخمرة والماء المتنجس لأنه عين حرم تناولها لما طرأ عليها.
تتمة: النجس لغة: ما يستقذره ذو الطبع السليم (١) وعرفا كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول ليخرج مالا يمكن تناوله كالصوان لأن المنع من الممتنع مستحيل لا لحرمتها ليخرج صيد الحرم والإحرام ولا لاستقذارها ليخرج نحو البصاق والمخاط فالمنع منه لاستقذاره لا لنجاسته ولا لضرر بها في بدن أو عقل ليخرج نحو السميات والبنج).