ومفهوم قوله: (وانغمست فيه) أنه لا يؤثر في طهورية الماء ما يحصل منه في
_________________
(١) انظر: المغني (١/ ٧٢):
[ ٨٧ ]
اليد من غير غمس كالصب ونحوه.
قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٤٠): (ظاهر قوله: "أو غمس يده" أنه لو حصل في يده من غير غمس أنه لا يؤثر وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو إحدى الروايتين عن أحمد قال في الرعاية الكبرى الأولى أنه طهور والرواية الثانية أنه كغمس يده وهو الصحيح اختاره القاضي وجزم به في الفصول والإفادات والرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع وبن تميم ومجمع البحرين والحاوي الكبير وبن عبيدان).
والصحيح أنه لا يؤثر في طهورية الماء كما أن الغمس لا يؤثر- كما سيأتي -.