قال: (والمتغير بطول المكث)
قال ابن قدامة في " المغني" (١/ ٢٦): (الماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء بغيره باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على الوضوء بالماء
_________________
(١) وانظر المنار المنيف (ص/٥١)، الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٦).
[ ٦٥ ]
الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز غير ابن سيرين فإنه كره ذلك وقول الجمهور أولى فإنه يروى أن النبي ﷺ توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء ولأنه تغير من غير مخالطة).
قال ابن ضويان (١/ ١٧): (وكذلك ما تغير في آنية الأدم (١) والنحاس لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها).