قوله: (يكره استعماله) أي في طهارة أو في أكل وشرب، ونحو ذلك، قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (١/ ٣٣): (ظاهر كلامهم) أي: الأصحاب (كراهة استعمال ماء بئر بمقبرة حتى في نحو أكل وشرب) وغيرهما).
قوله: (مع عدم الاحتياج إليه) ومفهوم المخالفة أن الكراهة تزول عند تعينه بالحاجة إليه كأن لا يوجد غيره، قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٦): (فإن لم يجد غيره تعين، وكذا يقال في كل مكروه، إذ لا يترك واجب لشبهة) (١).