والأمر لا يخلو من تفصيل:
إن احتاج لهذا الماء ولم يكن ثمَّ ضرر من استعماله ولم يمنعه من استيعاب محال الوضوء فلا كراهة فيه.
وأما إن كان ثمَّ ضرر محقق أو غالب فلا يستعمل ويعدل إلى التيمم كما فعل عمرو وأقره النبي - ﷺ -.
وأما إن كان استعماله يؤدي إلى عدم استيعاب المحل بالغسل بأن يترك لمعا فلا يستعمل، وإن قيل بأنه يستعمله حسب قدرته فإن لم يستوعب تيمم لم يبعد.
وأما إن خلا من المحاذير السابقة بأن لم يكن ثمَّ ضرر ولم يؤد إلى عدم استيعاب الأعضاء ولكنه استعمله مع وجود غيره فينظر إن كان يقصد المشقة على نفسه فيمنع من استعماله، وأما إن لم يقصد المشقة فلا يخلو الأمر من كراهة نظرا لشدة برده أو حره مما يظن معه تضرره أو عدم إسباغه للوضوء.