ظاهر كلام تقي الدين السابق أنه يخص النهي عن غسل الجنابة ونحوه مما فيه حدث، وقد صرح بذلك ابن ضويان فقال في "منار السبيل" (١/ ١٦): (وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة) والراجح الإبقاء على عموم كلام العباس وابن عباس لعدم وجود المخصص فلا يغتسل من ماء زمزم للجمعة ولا للإحرام ولا للعيدين، ونحو ذلك اللهم أن يكون الاغتسال للاستشفاء فيدخل في عموم قوله
[ ٦٢ ]
- ﷺ - في الحديث الذي رواه البزار في "مسنده" (٩/ ٣٦١) (٣٩٢٩)، والطحاوي في "المشكل" (٥/ ١١٢) (١٨٦٣) من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، ﵁، قال: قال: رسول الله ﷺ: (زمزم طعام طعم وشفاء سقم) ورواته ثقات.