قال: (أو سخن بنجاسة).
قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٣٢): (محل الخلاف في المسخن بالنجاسة إذا لم يحتج إليه. فإن احتيج إليه زالت الكراهة، وكذا المشمس إذا قيل بالكراهة. قاله الشيخ تقي الدين)
أقسام الماء المسخن بالنجاسة، وبيان مأخذ الكراهة:
قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٧ - ٢٨): (الماء المسخن بالنجاسة، فهو على ثلاثة أقسام: أحدها، أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء، فينجسه إذا كان يسيرا (١). والثاني، أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة
_________________
(١) وسوف يأتي - بإذن الله - بيان أن الماء القليل لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ما لم تغيره.
[ ٥٤ ]
إلى الماء والحائل غير حصين (١)، فالماء على أصل الطهارة، ويكره استعماله. وقال الشافعي: لا يكره ; ﴿لأن النبي ﷺ دخل حماما بالجحفة﴾. ولنا، أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها، فأقل أحواله الكراهة، والحديث لا يثبت عن النبي ﷺ وإنما يروى عن ابن عباس، ولم يثبت أن الوقود كان نجسا، ولا أن الحائل كان غير حصين، والحديث قضية في عين لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها، ولا يثبت به نفي الكراهة على الإطلاق. القسم الثالث، إذا كان الحائل حصينا، فقال القاضي: يكره، واختار الشريف أبو جعفر، وابن عقيل، أنه لا يكره ; لأنه غير متردد في نجاسته، بخلاف التي قبلها. وذكر أبو الخطاب في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين، على الإطلاق).
قال تقي الدين في "مجموع الفتاوي" (٢١/ ٦٩): (وأما المسخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه وأما كراهته ففيها نزاع. لا كراهة فيه مذهب الشافعى وأبى حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وكرهه مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنهما وهذه الكراهة لها مأخذان: أحدهما احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا إلى إمارة ظاهرة فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد كالشريف أبى جعفر وابن عقيل وغيرهما والثاني أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه وهذه طريقة القاضي وغيره فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة فأما إذا كان غالب الوقود طاهرا أو شك فيه لم تكن هذه المسألة.
وأما دخان النجاسة فهذا مبنى على أصل وهو أن العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحا طيبا كغيرها من الملح أو يصير الوقود رمادا وخرسفا وقصرملا ونحو ذلك ففيه للعلماء قولان أحدهما لا يطهر كقول الشافعى
_________________
(١) غير حصين أي غير محكم وغير منيع.
[ ٥٥ ]
وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عن أصحاب أحمد وإحدى الروايتين عنه والرواية الأخرى أنه طاهر وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك في أحد القولين وأحدى الروايتين عن أحمد ومذهب أهل الظاهر وغيرهم أنها تطهر وهذا هو الصواب المقطوع به فان هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى فليست محرمه ولا في معنى المحرم فلا وجه لتحريمها بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات وهى أيضا في معنى ما اتفق على حله فالنص والقياس يقتضى تحليلها وأيضا فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر والذين فرقوا بينهما قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير وهذا الفرق ضعيف فان جميع النجاسات نجست أيضا بالاستحالة فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة وأيضا فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث وإنما فيها وصف الطيب فإذا عرف هذا فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية وليس فيه شيء من وصف الخبث وعلى القول الآخر فلا بد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه كما يعفى عما يشق الاحتراز منه على أصح القولين ومن حكم بنجاسة ذلك ولم يعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف الأقوال هذا إذا كان الوقود نجسا فأما الطاهر كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر باتفاق العلماء وكذلك أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخيل فإنها طاهرة في أصح قولي العلماء والله أعلم).
وعليه فالراجح في الماء المسخن بالنجاسة أنه طهور ولا يكره التطهر به، ما لم يتحقق وصول النجاسة إليه وتغييرها له.
[ ٥٦ ]