قال: (أو بمغصوب).
قال البهوتي في "كشاف القناع" (١/ ٢٧): «أو سخن بمغصوب) فطهور؛ لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية مكروه لاستعمال المغصوب فيه).
والراجح أن الماء المسخن بالمغصوب طهور، ولا يكره التطهر به، وإنما عليه إثم الغصب.
قال الشيخ ابن جبرين في "شفاء العليل شرح منار السبيل" (ص/٩٣): (ولعل الأرجح أن الماء المسخن بالمغصوب لا يكره لعدم الدليل على كراهته - وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد - ولكن يأثم الغاصب - كما هو معلوم -.