بفتح الواو والمد، أي ولاء العتاقة (من انفرد بقتل مورِّثه، أو شارك فيه مباشرة، أو سببًا) كحفر بئر تعديًا، أو نصب سكين (بلا حق: لم يرثه إن لزمه) أي القاتل (قَوَد، أو دية، أو كفارة) على ما يأتي في الجنايات؛ لحديث عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس للقاتل شيء" رواه مالك في "موطئه"، وأحمد (والمكلف وغيره) أي: غير المكلف كالصغير، والمجنون في هذا (سواء)؛ لعموم ما سبق (^١) (وإن
باب ميراث القاتل، والمبعَّض، والولاء
وفيه تسع مسائل:
(^١) مسألة: إذا قتل شخص مورِّثه بلا حق: فإن هذا الشخص لا يرثه: سواء كان القتل عمدًا، أو خطأ، وسواء باشر هذا الشخص القتل بنفسه، أو تسبَّب في قتله كأن يحفر بئرًا ليسقط فيه، أو نصب سكينًا، أو حجرًا في طريقه، وسواء انفرد بقتله، أو شاركه غيره، وسواء كان القاتل صغيرًا، أو كبيرًا، وسواء كان القاتل مجنونًا أو عاقلًا، بشرط أن يلزم القائل قود وقصاص كأن يكون القتل عمدًا، أو لزمته دية كقتل الخطأ، وقتل الوالد ولده ولو عمدًا، أو كفارة بأن يكون القتل خطأ أو نحو ذلك ففي تلك الصور لا يرث القاتل، لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "القاتل لا يرث" وهذا عام لجميع من ذكرنا من الأشخاص والحالات؛ لأن لفظ "القاتل" مفرد محلى بأل وهو من صيغ العموم، الثانية: المصلحة؛ حيث إن توريث القاتل يؤدي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله وهذا من باب سد الذرائع، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن عدم توريث القاتل مطلقًا ثبت عن عمر، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وابن عباس، فإن قلتَ: إن القاتل خطأ يرث من قتله، ولكنه لا يأخذ من الدية التي دفعها إليه، وهو قول سعيد بن المسيب، وداود الظاهري وبعض =
[ ٤ / ٢١٣ ]
قتل بحق قودًا، أو حدًا، أو كفرًا) أي: غير ردَّه (أو ببغي) أي: قطع طريق، لئلا يتكرر مع ما يأتي (أو) بـ (صيالة، أو حرابة، أو شهادة وارثه) بما يوجب القتل (أو قتل العادل الباغي، وعكسه) كقتل الباغي العادل: (ورثه)؛ لأنه فعل مأذون فيه، فلم يمنع الميراث (^٢) (ولا يرث الرقيق) ولو مدبَّرًا، أو مكاتبًا، أو أم ولد؛ لأنه لو
= العلماء؛ للكتاب؛ حيث إن آيات المواريث كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وغيرها من الآيات عامة للقاتل وغيره، والمقصود بالقاتل الوارد في السنة هو قاتل العمد فقط، وخصَّصه به الإجماع، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه. قلتُ: إن الحديث - وهو: "القاتل لا يرث" عام فيشمل المتعمد، وغيره ولم يُوجد مخصِّص له، وهذا الحديث مخصِّص لعموم الآية ثم إن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد، والمخالف في الدين، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب السنة".
مع تنبيه: المقصود بالولاء هنا: هو ولاء العتاقة، وليس المقصود: ولاء المحبة.
(^٢) مسألة: إذا قتل شخص مورِّثه بحق: فإن هذا الشخص يرثه: كأن يقتل أبٌ ابنه الذي وجب عليه القصاص؛ لقتله آخر عمدًا، عدونًا، أو يقتله؛ لكونه قد زنا، أو لكونه قد كفر، أو يقتله؛ لكونه من البغاة؛ لأنه قاطع طريق، أو قتله؛ لكونه قد صال عليه ولم يندفع إلا بالقتل، أو قتله حرابة، أو شهد عليه بأي شيء يوجب عليه القتل، أو قتل العادل الباغي أو قتل الباغي العادل، أو قصد إصلاح مورِّثه كمعالجته، أو سقيه دواء أو تأديبه فمات بسبب ذلك ففي تلك الصور يرث القاتل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون القاتل في هذه الصور قد فعل ماله فعله شرعًا؛ أن يرث لعدم المانع الحقيقي من الميراث، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه الصور وما شابهها قد يضطر إليها المسلم، أو يُحتاج فيها إليه، فلو ترتب على ذلك حرمانه من الميراث: لوقع ظلم على =
[ ٤ / ٢١٤ ]
ورث لكان لسيده، وهو أجنبي (ولا يورث)؛ لأنه لا مال له (^٣) (ويرث من بعضه حر، ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية)؛ لقول علي، وابن مسعود، وكسبه، وإرثه بحريته لورثته، فابن نصفه حر، وأم وعم حران: للابن نصف ماله لو كان حرًا، وهو ربع وسدس، وللأم ربع، والباقي للعم (^٤) (ومن أعتق عبدًا) أو أمة، أو
= الآخرين، ولما عالج أحد أحدًا، ولما أدب الأب أولاده أو أقرباءه ولما دافع أحد عن نفسه.
(^٣) مسألة: لا يرث العبد الرقيق ولا يورث سواء كان مدبِّرًا أو لا، وسواء كان مكاتبًا أو لا، وسواء كانت أم ولد أو لا؛ للتلازم؛ حيث إنه لو وُرِّث لكان لسيده، وهو أجنبي عن مورِّث العبد فيلزم عدم صحة توريثه، ويلزم من كون العبد مالًا، ولا مال له: أنه لا يورث أي: كيف يورث وهو لا مال له؟ ويلزم من كون المدبَّر رقيقًا، والمكاتب رقيقًا ما دام عليه درهم من ثمنه، وأم الولد رقيقة - يجوز لسيدها وطؤها -: أن لا يرث هؤلاء، ولا يورثون، لأن أحكامهم أحكام العبيد.
(^٤) مسألة: الشخص الذي بعضه حر، وبعضه عبد - وهو المبعَّض - يرث بقدر ما فيه من الحرية، ويورث بقدر ما فيه من الحرية ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وبيان ذلك: أن يتفق مع سيده بأن يخدمه بقدر بعضه الرقيق، وقدر بعضه الحر من يومه مثلًا يكتسب، فلو اكتسب في أيامه الواقعة في قسم حريته: فإن ورثته يرثون ما اكتسبه ذلك، كذلك لو ورث هو شيئًا، فإن الميراث إنما يستحقه بجزئه الحر فمثلًا: لو مات ميت عن "ابن نصفه حرّ، وأم، وعم حران" فالابن يأخذ نصف نصيب الابن فتكون المسألة إذا فرضنا أنه حر من ستة: للأم السدس - واحد - والباقي للابن - خمسة - ويسقط العم، به وتكون على فرض أن نصفه حر من ستة أيضًا: للأم السدس ونصف السدس؛ لأن الابن الذي نصفه حر يحجبها عن نصف سدس، فيُجمع سدس ونصفه يكون واحدًا ونصف - وهو ربع الستة، =
[ ٤ / ٢١٥ ]
أعتق بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو إيلاء، أو أعتقه في زكاة، أو كفارة (فله عليه الولاء)، لقوله ﵇: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه وله أيضًا الولاء على أولاده، وأولادهم وإن سفلوا من زوجة عتيقة، أو سرية وعلى من له أولهم ولاؤه؛ لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، ولأن الفرع يتبع أصله (^٥) ويرث ذو الولاء مولاه (وإن اختلف دينهما)؛ لما تقدم فيرث المعتق عتيقه
= ولابن الذي نصفه حر يأخذ نصف الباقي - أن يأخذ اثنين وربعًا، والباقي - وهو اثنان وربع يأخذه العم؛ لقواعد: الأولى: القياس: بيانه؛ كما أنه لو اشترك اثنان في شيء على أن لكل واحد نصف مكسبه، فكل شريك يأخذ حقه من هذا الكسب، وليس له حق في نصيب شريكه فكذلك الحال هنا والجامع: عدم التعدّي على حقوق الآخرين؛ الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن علي وابن مسعود، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منتهى العدل والإنصاف؛ إذ لا يجوز للسيد أن يأخذ جميع حقوق شخص يملك بعضه؛ لكونه ليس له سلطان إلَّا على بعضه الرقيق فقط، ولا يجوز للمبعَّض أيضًا أن يستولي على جميع حقوق السيد؛ لكونه ليس له سلطان إلا على بعضه الحر فقط، فلكل بعض حكمه فيجب أن يُعطى إياه بكل أمانة وإخلاص، وهذا من باب تأدية الأمانات، وتسليم الحقوق إلى أهلها، وهذا فيه بيان ضعف من قال: "إن المبعَّض لا يرث ولا يورث" وقاسه على العبد، وهو زيد بن ثابت، والإمام مالك، وهذا أيضًا فيه بيان ضعف من قال: "إن المبعَّض يرث ويورث" وقاسه على الحر، وهو ابن عباس، وداود الظاهري، وفيه أيضًا بيان ضعف قول من قال: إن ما كسبه بجزئه الحر فهو لورثته، ولا يرث هو ممّن مات شيئًا" وهو قول الشافعي في الجديد.
(^٥) مسألة: إذا أعتق زيد عبده - سالمًا مثلًا - أو أمته - زينب مثلًا -، أو أعتق زيد بعض سالم، ثم عتق عليه بعضه الباقي، أو اشترى زيد سالمًا العبد وهو قريب له ذو رحم فعتق عليه كأن يكون ولده، أو كاتب زيد عبده سالمًا بأن اشترى سالم =
[ ٤ / ٢١٦ ]
عند عدم عصبة النسب، ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق (^٦) (ولا يرث
= نفسه من زيد على أقساط فسددها، ولو إلى الورثة وعتق، أو أعتقه من زكاة، أو أعتقه عن كفارة، أو أعتقه من نذر أو نحو ذلك: فإن لمن أعتقه - وهو زيد هنا - الولاء، ولأولاد زيد وأولادهم وإن سفلوا الولاء على سالم - المعتَق - وأولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا وللمعتِق - وهو زيد - الولاء على من للعتيق ولاؤه كعتقائه، أو لأولاد العتيق وإن سفلوا ولاؤه كمعتقيه، ومعتقي أولاده، وأولادهم ومعتقهم أبدًا ما تناسلوا؛ لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "الولاء لمن أعتق" حيث دلَّ منطوقه على أن الولاء للمعتق، ودل مفهوم حصر المبتدأ في الخبر على: أن الولاء لا يكون لغير المعتق؛ الثانية: التلازم؛ حيث إنه يلزم من كون المعتق ولي نعمة المعتق؛ حيث كان السبب في عتقه: أن يكون ولاء المعتَق، وذريته لمن أعتقهم، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن ولاء نفس المعتَق لمن أعتقه فكذلك ولاء ذريته له ولذريته؛ لكون الفرع يتبع دائمًا الأصل والجامع: عدم التفريق في كل.
(^٦) مسألة: إذا مات العتيق المسلم، ولم يوجد من أقربائه أحد من أهل الفروض، ولا من العصبات، أو وجد، ولكن بقي من التركة شيء، ولم يوجد من يأخذه من الأقرباء: فإن المعتق المسلم هو الذي يرثه تعصيبًا، وإن لم يوجد ذلك المعتِق بنفسه: فإن عصبته يرثون ذلك العتيق: الأقرب فالأقرب - كما سبق تكرار بيانه -؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما قوله ﷺ: "الولاء لحمة كلحمة النسب" حيث يدل ذلك على أنه كما يورث بالنسب، فإنه يورث بالولاء؛ ثانيهما: قوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" حيث إن هذا عام للذكر من الأقرباء وللمعتقين، وقد سبق بيان ذلك.
تنبيه: قوله: "ويرث ذو الولاء مولاه، وإن اختلف دينهما" قلتُ: قد بينتُ أن الراجح: أن المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر المسلم: سواء كانا=
[ ٤ / ٢١٧ ]
النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي: باشرن عتقه، أو عتق عليهن بنحو كتابة (أو أعتقه من أعتقن) أي: عتيق عتيقهن، وأولادهم؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "ميراث الولاء للكُبْر من الذكور"، ولا يرث النساء من الولاء إلّا ولاء من أعتقن، و"الكُبْر" - بضم الكاف وسكون الموحدة -: أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه (^٧)، والولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث (^٨)، فلو مات السيد عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه، فإرثه
= حرين، أو معتَقين، أو حر ومعتق، وهو مذهب الجمهور، وذلك في مسألة (١) من باب "ميراث أهل الملل" وأجبتُ فيها على الرأي المرجوح.
(^٧) مسألة: النساء اللائي يرثن بالولاء، أربعة: أولهم: من باشرن عتقه إذا مات، أو عتق عليهن بسبب كتابة، أو كفارة أو رحم أو نحو ذلك، ثانيهم: من أعتقه عتيقهن، أي: يرثن عتيق عتيقهن، ثالثهم: أولاد عتيقهن. رابعهم: أولاد عتيق عتيقهن، للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "ميراث الولاء للكُبْر من الذكور" حيث دل هذا بمنطوقه على أنه يرث العتيق إذا مات - ولم يوجد أحد من أقربائه -: أقرب عصبة المعتِق إليه يوم موت العتيق، وهذا يدل على استمرار الإرث إلى طبقات بالنسبة للذكور، ويدل بمفهوم الصفة من "الذكور" أن النساء لا يرثن بالولاء إلا أولاء الأربعة فقط من العتقاء.
(^٨) مسألة: إذا أعتق زيد عبده سالمًا مثلًا: فإن الولاء يكون لمن أعتق - وهو زيد - وعصبته - كما سبق بيانه - وهذا الولاء لا يجوز لزيد أن يبيعه على أحد، ولا يوهبه أو يعطيه أحدًا، أو يوقفه، أو يوصي به، أو يورِّثه لأحد، وإنما يورَّث به لقاعدتين: الأولى: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ: "الولاء لحمة كلحمة النسب"، والنسب والقريب بالنسب لا يباع ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث، فالولاء مثله كما صرح به ﵇ ثانيها: قوله ﷺ: "الولاء لمن أعتق" فحصر الولاء لمن أعتق فقط، وهذا يدل بمفهوم =
[ ٤ / ٢١٨ ]
لابن سيده وحده، ولو مات ابنا السيد، وخلف أحدهما ابنًا، والآخر تسعة، ثم مات العتيق: فإرثه على عددهم كالنسب، ولو اشترى أخ وأخته أباهما، فعتق عليهما، ثم ملك قنًا فأعتقه، ثم مات الأب، ثم العتيق: ورثه الابن بالنسب، دون أخته بالولاء، وتسمَّى "مسألة القضاة" يروى عن مالك أنه قال: "سألت سبعين قاضيًا من قضاة العراق عنها فأخطؤوا فيها (^٩) ".
= الحصر: عدم جواز بيع الولاء أو هبته، أو وقفه أو توريثه للغير، ثالثها: قوله ﷺ: "لعن الله من تولى غير مواليه" وهم معتقوه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن كثير من الصحابة منهم، عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس وابن مسعود، وابن عمر.
(^٩) مسألة: الميراث بالولاء يكون لأقرب عصبة المعتق إليه من الذكور يوم موت العتيق. فمثلًا: لو مات زيد عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابن، ثم مات عتيق زيد - سالم مثلًا -: فإن إرث سالم يكون كله لابن زيد الحي لأنه أقرب الورثة لزيد، مثال آخر: لو مات لزيد ابنان وخلَّف أحدهما ابنًا، والآخر خلَّف تسعة أبناء، ثم مات سالم عتيق زيد: فإن إرث سالم العتيق يكون للابن الواحد وللتسعة، يقسم على عشرة؛ لكونهم في مرتبة واحد بالنسبة لزيد، مثال ثالث: لو أن زيدًا وفاطمة أخوان فاشترى أباهما - عمرًا -، فعتق عليهما - كما سبق -، ثم ملك الأب - وهو عمرو - عبدًا - وهو سالم - فأعتقه، ثم مات الأب - وهو عمرو - ثم مات العتيق - وهو سالم -: فإن الميراث يكون لزيد وفاطمة: لزيد الثلثان، ولفاطمة الثلث، أي: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون زيدًا وفاطمة في مرتبة واحدة بالنسبة للمعتق - وهو الأب -: أن يرثاه معًا، فإن قلتَ: إن الذي يرثه هو الذكر - وهو زيد - فقط، دون أخته فاطمة، وهو الذي ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، والإنصاف والعدل يؤيده ما قلناه.
[ ٤ / ٢١٩ ]