٤١ - حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ: ثنا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مَسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تَجْلِسُ أَرْبِعيَن يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ
[ ٥٤ ]
٤٢ - قَالَ رَجُلٌ لأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: إِنِّي لِي جَارٌ فَرُبَّمَا أَطْلُبُ مِنْهُ الشَّيَّءَ فَيُعْطِينِي، ثُمَّ إِنَّهُ لَيَسْتَقْرِضُ مِنِّي دَرَاهِمَ: أَفَأَطْلُبُ مِنْهُ كَمَا كُنْتُ أَطْلُبُ؟ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ.
[ ٥٥ ]
٤٣ - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ السُّوقَ فَرَأَيْتُ ثَوْبًا يُنَادَى عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ صِحَاحٍ فَأَخَذْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ فِيهَا مُقَطَّعَةً؟ ! قَالَ: لا، إِلا أَنْ يَرْضَى صَاحِبُ الثَّوْبِ أَنْ تُعْطِيَهُ فِيهِ مُقَطَّعَةً.
٤٤ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ التَّغْبِيرِ، فَقَالَ: لا يُعْجِبُنِي.
[ ٥٨ ]
٤٥ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَكَرِهَهُ.
[ ٥٩ ]
٤٦ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: أَذَّنَ بِلالٌ لِلنَّبِيِّ، ﷺ بَعْدَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ.
[ ٦١ ]
٤٧ - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا بَلَغْتُ الْكُوفَةَ بَدَا لِي، قَالَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ إِلا أَنْ تَكْرِيَهُ مِنْ غَيْرِكَ.
[ ٦٢ ]
٤٨ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَتَحُجُّ الْمَرْأَةُ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[ ٦٣ ]
٤٩ - وَقِيلَ لأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: تَصْحَبُ النَّاسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ.
[ ٦٤ ]
٥٠ - قِيلَ لأَحْمَدَ: فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِلا مَحْرَمٍ مَعَ جِيرَانِهَا؟ قَالَ: لا.
[ ٦٥ ]
٥١ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ثِقَةٌ كَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَجُلا صَالِحًا قَوَّالا بِالْحَقِّ.
٥٢ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: وَكَانَ يُشَبَّهُ بِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ -.
[ ٦٦ ]
٥٣ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَرَقَهُ فَقَدْ شَارَكَهُ.
[ ٦٨ ]
٥٤ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَالِمًا صَالِحًا فَقِيهًا كَثِيرَ الْعِلْمِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا مَنْ رَأَى ابْنَ أَبِي حَازِمٍ يَعْرِضُ لَهُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ رَأْيَ مَالِكٍ.
[ ٧٠ ]
٥٥ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: رِشْدِينُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ ثِقَةً أَوْ صَالِحَ الْحَدِيثِ.
[ ٧١ ]
٥٦ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: إِنْ وَجَدْتَ الثَّوْبَ فِي الطَّرِيقِ فَعَرِّفْهُ سَنَةً ثُمَّ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ وَإِنْ وَجَدْتَ دَرَاهِمَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهَا.
[ ٧٢ ]
٥٧ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ.
٥٨ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ إِقَامَةَ الصَّلاةِ وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَةَ الْفَجْرِ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ.
[ ٧٣ ]
٥٩ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: هُوَ شَرُّ الْكَسْبِ.
٦٠ - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: كَمْ أُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَازَةِ؟ قَالَ: أَرْبَعَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً.
[ ٧٤ ]
٦١ - قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَأَنَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ وَدَخَلَ الْمَقْبَرَةَ وَأَخَذَ نَعْلَهُ بِيَدِهِ بِيَمِينِهِ.
[ ٧٥ ]
٦٢ - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ مُقَطَّعَةً يَقْبِضُ مِنْهُ صِحَاحًا، قَالَ: إِنْ تَطَوَّلَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَبَضَ مِنْهُ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ فَلا.
٦٣ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَهُمْ قَدْ صَلَّوْا وَوَجَدَ رَجُلا يَتَوَضَّأُ أَيَتَطَوَّعُ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ؟ ! قَالَ: إِنْ شَاءَ تَطَوَّعَ.
[ ٧٦ ]
٦٤ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْحَامِلِ تَحِيضُ، قَالَ: يَخْتَلِفُونَ فِيهِ إِلا أَنَّهَا لا تَتْرُكُ الصَّلاةَ.
[ ٧٨ ]
٦٥ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يُفْقَدُ، قَالَ: يُقَسَّمُ مَالُهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ.
[ ٧٩ ]
٦٦ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: رَوَاهُ الْحَسَنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ ثَوْبَانَ.
[ ٨٠ ]