النية: الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ يُزَادُ فِي عِبَادَةٍ: تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِيَمِينٍ وَهِيَ شَرْطٌ وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ وَلَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا قَصْدُ تَعْلِيمِهَا أَوْ خَلَاصٍ مِنْ خَصْمٍ، أَوْ إدْمَانِ سَهَرٍ
_________________
(١) قوله: (العزم) يقال: عزم على الشيء، وعزمه عزمًا -من باب: ضرب- عقد ضميره على فعله. وضمير الإنسان: قلبه وباطنه. كله من "المصباح". قوله: (ويزاد إلخ) أي: في تعريف النية، وإلا فلا يشترط إضافة الفعل إلى الله في العبادات كلها، بل يستحب، كما في "الإقناع". قوله: (ولا يمنع صحتها) أي: الصلاة. قوله: (أو إدمان) أي: ملازمة. قوله: (سهر) يعني: بعد إتيان بالنية المعتبرة. وبخطه أيضًا على قوله: (سهر) السهر: عدم النوم في الليل كله، أو في بعضه. "مصباح".
[ ١ / ١٩٧ ]
وَالْأَفْضَلُ: أَنْ تُقَارِنَ التَّكْبِيرَ فَإِنْ تَقَدَّمَتْهُ يَسِيرٍ، لَا قَبْلَ وَقْتِ أَدَاءِ وَرَاتِبَةٍ وَلَمْ يَرْتَدَّ وَلَمْ يَفْسَخْهَا صَحَّتْ وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا فَتَبْطُلُ بِفَسْخِ فِي الصَّلَاةِ وَتَرَدُّدٍ فِيهِ ووَعَزْمٍ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَحْظُورٍ وَبِشَكِّهِ هَلْ نَوَى أَوْ عَيَّنَ
_________________
(١) قوله: (والأفضل أن تقارن إلخ) ومعنى المقارنة: أن يأتي بالتكبير عقب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا. قوله: (فإن تقدمته بيسير) ظاهره: ولو أتى بشيء من المبطلات للصلاة، غير ما ذكره، كالكلام، واستدبار القبلة، ويشير له قوله الآتي: (وتصح نية غرض من قاعد) مع منافاته له. محمد الخلوتي، وبعضه في "الإقناع". وبخطه أيضًا على قوله: (فإن تقدمته بيسير) وهو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء، كما في "حاشيته" في الغسل. قوله: (لا قبل وقت أداء) أي: أداء مكتوبة. قوله: (ولم يرتد) أي: من قدم النية. قوله: (صحت) أي: الصلاة. قوله: (وعزم عليه) ذكره ليرتب عليه ما بعده، وإلا فيغني عنه ما قبله، أو يقال: إنه تصريح بمفهوم قوله: (وتردد فيه). قوله: (أو عين) بأن شك، هل أحرم بظهر أو عصر، ثم ذكر بعد أن عمل عملًا قوليا أو فعليا، بطلت صلاته، وإ، شك هل نوى فرضا أو نفلا؟ أتمها نفلا، إلا أن يذكر
[ ١ / ١٩٨ ]
فَعَمِلَ مَعَهُ عَمَلًا ثُمَّ ذَكَرَ وَشُرِطَ مَعَ نِيَّةِ الصَّلَاةِ تَعْيِينُ مُعَيَّنَةٍ وَلَا قَضَاءٍ فِي فَائِتَةٍ وأَدَاءً حَاضِرَةٍ وَفَرْضِيَّةٍ فِي فَرْضٍ وَتَصِحُّ نِيَّةُ فَرْضٍ مِنْ قَاعِدٍ وَيَصِحُّ قَضَاءُ بِنِيَّةِ أَدَاءً وعَكْسُهُ إذَا بَانَ خِلَافُ ظَنِّهِ لَا إنْ عَلِمَ بَقَاءَ الْوَقْتِ وَإِنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فِي وَقْتِهِ الْمُتَّسَعِ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا صَحَّتْ مُطْلَقًا وَكُرِهَ نَفْلًا لِغَيْرِ غَرَضٍ
_________________
(١) نية الفرض قبل عمل، فيتم فرضًا. قوله: (فعمل معه عملا) أي: فيهما فعليا أو قوليًا. "شرح". يعني: فتبطل الصلاة فيهما، لكن في الثانية تصح نفلا؛ لأنه فيها أتى بما يفسد الفرض فقط، فهي من أفراد القاعدة الآتية، وفي بحث الشيخ منصور البهوتي ما يوافقه. قوله: (ثم ذكر) أي: ذكر أنه نوى أو عين. قوله: (من قاعد) أي: أو مستدبر. قوله: (لا إن علم) وقصد المعنى المصطلح عليه دون اللغوي؛ لإطلاق كل منهما على الآخر لغة.
[ ١ / ١٩٩ ]
وَإِنْ انْتَقَلَ إلَى آخَرَ بَطَلَ فَرْضُهُ وَصَارَ نَفْلًا إنْ اسْتَمَرَّ إنْ لَمْ يَنْوِ الثَّانِيَ مِنْ أَوَّلِهِ بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ فَإِنْ نَوَاهُ صَحَّ وَمَنْ أَتَى بِمَا يُفْسِدُ الْفَرْضَ فَقَطْ انْقَلَبَ نَفْلًا وَيَنْقَلِبُ نَفْلًا مَا بِأَنْ عَدِمَهُ ك بِفَائِتَةٍ لَمْ تَكُنْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُ وَإِنْ عَلِمَ لَمْ تَنْعَقِدْ
فصل
ويشترط لجماعة نية كل حالة وَإِنْ نَفْلًا فَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ أَنَّهُ إمَامُ الْآخَرِ، أَوْ مَأْمُومُهُ أَوْ نَوَى
_________________
(١) قوله: (بطل فرضه) يعني: الأول. قوله: (وصار نفلا إن استمر إلخ) فيه: أن النفل المطلق لا يصح ممن عليه فائتة، قبل قضائها، إلا أن يجاب بأن هذا استدامة لنفل لا ابتداء له، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فليحرر. وبخطه على قوله: (وصار نفلا) أي: الأول، وأما الثاني فلم ينعقد؛ لأنه يتوقف على نية من أوله. قوله: (بما يفسد الفرض فقط) أي: ظانًا جوازه، وإلا بطلا؛ لتلاعبه. قوله: (أو لم يدخل وقته) عطف على (بان عدمه) أي: وينقلب نفلا ما لم يدخل وقته. فتدبر. قوله: (أو مأمومه) أو عين إمامًا أو مأمومًا، فأخطأ، لم تصح، لا إن ظن.
[ ١ / ٢٠٠ ]
إمَامَةَ مَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُ، كَأُمِّيٍّ قَارِئًا أَوْ شَكَّ فِي كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا. لَمْ تَصِحَّ فَإِنْ ائْتَمَّ مُقِيمٌ بِمُقِيمٍ مِثْلِهِ إذَا سَلَّمَ إمَامٌ مُسَافِرٌ أَوْ مَنْ سُبِقَ بِمِثْلِهِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ صَحَّ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ مَنْ لَمْ يَنْوِهِ أَوَّلًا إلَّا إذَا أَحْرَمَ إمَامًا لِغَيْبَةِ إمَامِ الْحَيِّ ثُمَّ حَضَرَ وَبَنَى عَلَى صَلَاةِ الْأَوَّلِ وَصَارَ الْإِمَامُ مَأْمُومًا لَا أَنْ يَؤُمَّ بِلَا عُذْرِ السَّبْقِ وَالْقَصْرِ إلَّا إذَا اسْتَخْلَفَهُ إمَامٌ، لِحُدُوثِ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ حَصْرٍ عَنْ قَوْلٍ وَيَبْنِي عَلَى تَرْتِيبِ الْأَوَّلِ وَلَوْ مَسْبُوقًا
_________________
(١) قوله: (إمامة) مصدر مضاف إلى المفعول؛ أي: نوى الأمي مثلًا أن يؤم قارئًا، ويحتمل أن يقرأ بتنوين: (إمامة) فتصير (من) فاعلًا بالإمامة، ويصير المفعول الصادق على المأموم هو الضمير المنصوب بيؤمه، العائد على معلوم من المقام، والتقدير على هذا: نوى الإمامة أمي مثلًا لا يصح ذلك الأمي أن يؤم من يصلي خلفه؛ لكونه قارئا، والوجه الأول أقرب، والله أعلم. قوله: (أن يؤمه) أي: أن يؤم من نوى الإمامة ذلك المأموم، فالضمير المرفوع بيؤم هو المرفوع بنوى المنصوب بيؤم، عائد إلى (من). قوله: (ويبني على ترتيب الأول) يعني: ولو في القراءة، حيث كان المستخلف ممن دخل مع الإمام، كما يعلم مما يأتي. فتنبه. اهـ.
[ ١ / ٢٠١ ]
وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُمْ السَّلَامُ وَلَهُمْ الِانْتِظَارُ وَالْأَصَحُّ يَبْتَدِئُ الْفَاتِحَةَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ وَتَصِحُّ نِيَّةُ مُصَلٍّ ظَانًّا حُضُورَ مَأْمُومٍ لَا شَاكًّا وَتَبْطُلُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ أَوْ كَانَ مَعَهُ حَاضِرًا وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ لَا إنْ دَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ وَصَحَّ لِعُذْرٍ يُبِيحُ تَرْكَ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَنْفَرِدَ إمَامٌ وَمَأْمُومٌ وَيَقْرَأُ مَأْمُومٌ فَارَقَ فِي قِيَامٍ أَوْ يُكْمِلُ وَبَعْدَهَا لَهُ الرُّكُوعُ فِي الْحَالِ فَإِنْ ظَنَّ فِي صَلَاةِ سِرٍّ أَنَّ إمَامَهُ قَرَأَ لَمْ يَقْرَأْ
_________________
(١) وفي "حاشية الإقناع": لو نوى زيد الاقتداء بعمرو، ولم ينو عمرو الإمامة؛ صحت صلاة عمرو وحده. قاله في "المبدع". وقوله: ولم ينو عمرو الإمامة؛ أي: من أول الصلاة، فإن نواها في الأثناء؛ لم تبطل صلاته ولم يصر إمامًا، كما يعلم من سياق كلامه بعد. انتهى. قوله: (أن ينفرد إمام ومأموم) ولا بد أن يستفيد بمفارقته الفراغ قبل الإمام، إن فارقه لإدراك حاجة، لا نحو مزحوم. قوله: (لم يقرأ) أي: لم يلزمه ذلك، والاحتياط القراءة، كما في "شرح الإقناع".
[ ١ / ٢٠٢ ]
وَفِي ثَانِيَةِ جُمُعَةٍ يُتِمُّ جُمُعَةً وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ مُطْلَقًا لَا عَكْسُهُ وَيُتِمُّهَا مُنْفَرِدًا وَمَنْ خَرَجَ مِنْ صَلَاةٍ يَظُنُّ أَنَّهُ أَحْدَثَ لَمْ يَكُنْ بَطَلَتْ.
_________________
(١) قوله: (في ثانية جمعة) أي: من أدرك مع إمامه الأولى. وعلم منه: لو فارقه في أولى جمعه لا يتمها جمعة، بل يتمها نفلا، ثم يصلي الظهر كمزحوم فيها، كما في "الإقناع" و"شرحه". قوله: (ومن خرج) أي: نوى الخروج.
[ ١ / ٢٠٣ ]