استقبالُ القبلة: شرطٌ للصلاة معَ القدرةِ. . . . . .
ــ
باب استقبال القبلة
السين ليست للطلب بل إما للتأكيد، أو أنه قصد كونها جزء من العلم، فلا دلالة لها عند العلمية على شيء كالزاي من زيد.
* فائدة: صلَّى النبي -ﷺ- بالمدينة إلى بيت المقدس، قيل: سبعة عشر شهرًا (١)، وقيل: ثمانية عشر (٢)، وقيل: ستة عشر (٣)، وقيل لقرآن، وقيل لسنة،
_________________
(١) من حديث البراء بن عازب -﵁-: أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: الصلاة من الإيمان (١/ ٩٥) رقم (٤٠). ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (١/ ٣٧٤) رقم (٥٢٥)، ولفظ البخاري: "أن النبي -ﷺ- كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده -أو قال: أخواله- من الأنصار، وأنه صلَّى قِبَل بيت المقدس ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا. . . ".
(٢) من حديث البراء ابن عازب: أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: القبلة (١/ ٣٢٢) رقم (١٠١٠)، ولفظه: "صلينا مع رسول اللَّه -ﷺ- نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرًا"، وضعَّفه الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٩٧).
(٣) من حديث البراء: أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (١/ ٣٧٤) رقم (٥٢٥)، ولفظه: "صلَّيت مع النبي -ﷺ- إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا حتى نزلت الآية التي في البقرة. . . ". قال الحافظ ابن حجر -﵀- في الفتح (١/ ٩٦): "والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لَفَّسقَ من شهر =
[ ١ / ٢٦٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقاله (١) أكثر العلماء ولم يصرحوا بصَلاته قبل الهجرة، وسئل عنها ابن عقيل (٢) فقال: الجواب ذكر ابن أبي خيثمة (٣) (٤) في تاريخه، أنه قيل: إن النبي -ﷺ- صلَّى إلى الكعبة قبل الهجرة (٥)،. . . . . .
_________________
(١) = القدوم وشهر التحويل شهرًا، وألغى الزائد، ومن جزم بسبعة عشر عدَّهما معًا، ومن شك تردد في ذلك؛ وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور".
(٢) في جميع النسخ "وقال"، والمثبت هو ما في الفروع (١/ ٣٨٩).
(٣) نقله في الفروع (١/ ٣٨٩).
(٤) هو: أحمد بن أبي خيثمة، زهير بن حرب بن شداد النسائي، ثم البغدادي، أبو بكر، ولد في بغداد سنة (١٨٥ هـ)، كان ثقة، عالمًا، متقنًا، حافظًا، بصيرًا بأيام الناس، راوية للأدب، من كتبه: "التاريخ الكبير"، مات ببغداد سنة (٢٩٧ هـ). انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٤)، المقصد الأرشد (١/ ١٠٥)، المنهج الأحمد (١/ ٢٨٧).
(٥) لم أجده.
(٦) من حديث ابن عباس: ولفظه: "قال رسول اللَّه -ﷺ-: أمَّني جبريل -﵇- عند البيت مرتَين، فصلَّى بي الظهر حين زالت الشمس. . . ". أخرجه أحمد (١/ ٣٣٣)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: المواقيت (١/ ١٠٧) رقم (٣٩٣)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة (١/ ٢٧٨) رقم (١٤٩)، وقال: "حديث حسن صحيح"، والحاكم في كتاب: الصلاة (١/ ١٩٣)، قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٨٣): "وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش بن أبي ربيعة، مختلَف فيه، لكنه توبع، أخرجه عبد الرزاق عن العمري، عن عمر بن نافع، عن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس نحوه، قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة، وصححه أبو بكر بن العربي، وابن عبد البر"، وقد ذكر الحافظ في التلخيص (١/ ٢٢٨)، الجهةَ التي كان النبي -ﷺ- يصلِّي إليها وهو بمكة، فقال: "وأصح =
[ ١ / ٢٦٥ ]
إلا في نفلِ مسافرٍ ولو ماشيًا سفرًا مباحًا، ولو قصيرًا، لا راكبٍ تعاسيفَ.
ــ
وصلَّى إلى بيت المقدس بالمدينة (١).
* قوله: (إلا في نفل مسافر) قال في الحاشية (٢) بعد توضيح قول المص الآتي:
"ويستقبل راكب، ويركع، ويسجد إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره"، ما نصه: "تنبيه: قد ظهر لك أن استثناء نفلِ المسافر إنما هو إذا لم يمكنه الاستقبال بلا مشقة، فقوله في شرحه (٣): بشرط تعذر الاستقبال عليه ليس مرادًا، بل المراد ما ذكر في المتن هنا؛ يعني: فالشرط التعسر المعبَّر عنه بوجود المشقة، لا التعذر.
* قوله: (سفرًا مباحًا) المراد بالمباح ما قابل المحرم، والمكروه فقط، ويحمل المباح على حقيقته، وهو ما استوى طرفاه، ويعلم منه حكم المندوب، والواجب بالأولى.
* قوله: (لا راكبٍ تعاسيفَ) وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صَوْب.
_________________
(١) = ما فيه ما رواه أحمد وأبو داود والبزار من حديث الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلِّي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. . . " الحديث. وفي أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة ص (٢٠٩)، ذكر حديثًا عن ابن عياش، عن النبي -ﷺ- قال: "أمَّني جبريل عند باب الكعبة. . . " وفي إسناده عبد اللَّه العمري، وهو ضعيف، وإسماعيل بن عياش متكلَّم فيه، انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٦) (١/ ٣٢١).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٦٤).
(٣) حاشية المنتهى (ق ٤٢/ أ).
(٤) شرح المصنف (١/ ٦٤٠، ٦٤١).
[ ١ / ٢٦٦ ]
لكن إن لم يُعْذر من عدلتْ به دابتُه، أو عدل (١) إلى غيرِها عن جهة سيره معَ علمِه، أو عُذِر وطال: بطُلت.
وإن وقف لتعب دابتهِ، أو منتظرًا رُفْقَةً، أو لم يسِرْ لسيرِهم، أو نوى النزولَ ببلدٍ دخلَه، أو نزل في أثنائها: استقبل ويُتِمُّها.
ويصح نذرُه الصلاة عليها، وإن ركب ماشٍ في نفل. . . . . .
ــ
* قوله: (لكن إن لم يُعْذر من عدلتْ به دابتُه. . . إلخ)؛ أيْ: عن جهة سيره إلى جهة غير القبلة، [أما إذا عدلت عن جهة سيره إلى جهة القبلة] (٢) فلا يضر، فقوله: "عن جهة سيره" قيد في المسألَتين -كما هو ظاهر-.
وحاصل المسألة الأولى: أنه ترك العَوْد إلى القبلة مع القدرة، وحاصل الثانية أنه (٣) استدبرها في أثناء الصلاة قصدًا، فتدبر!.
* قوله: (أو لم يسِر لسيرهم)؛ يعني: بل (٤) قصد التخلف عنهم لغرض.
* قوله: (نذر الصلاة)؛ أيْ: منذورها أو التزامهها عليها، والثانية واضحة، والأولى قد (٥) يتوقف فيها، وهي ما إذا نذر أن يصلِّي ركعتَين وأطلق، فمقتضى عموم العبارة أنها تصح على الراحلة، ولم أرَ فيها نقلًا من خارج، فليحرر النقل!.
ثم رأيت ما نقلته سابقًا (٦) في مسألة الكعبة. . . . . .
_________________
(١) في "م": "أو عدل هو".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٣) سقط من: "ب".
(٤) سقط من: "أ".
(٥) سقط من: "أ" و"ب".
(٦) ص (٢٦٢).
[ ١ / ٢٦٧ ]
أتمَّه، وتبطل بركوب غيره وعلى ماشٍ إحرامٌ، وركوعٌ، وسجودٌ إليها، ويستقبلُ راكبٌ، ويركعُ ويسجدُ إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره ويؤمئ، ويلزم قادرًا جعل سجوده أخفضَ، والطمأنينة.
* * *