(إلا يسير نوم من قاعد أو قائم) (١) .
_________________
(١) لأنهما لا ينفرج منهما مخرج الحدث فلا ينقض قال الشيخ: النوم اليسير من المتمكن بمقعدته لا ينقض الوضوء، عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن النوم ليس بحدث، ولكنه مظنة للحدث اهـ، لحديث أنس: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون رواه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم: نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا، ورواه الترمذي وفيه: يوقضون للصلاة، وفيه: وإني لأسمع لأحدهم غطيطا، وفي رواية يضعون جنوبهم، وفي الصحيح عن ابن عباس وغيره: حتى رقد الناس واستيقظوا وغيرها من الأحاديث الصحيحة، والآثار، ويقيد بعدم الاستغراق فقد كان ﷺ يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام. وفي الصحيحين كان ينام حتى ينفخ فيصلي ولا يتوضأ، لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلو خرج منه شيء لشعر به، ولحديث ابن عباس: فقمت إلي جنبه الأيسر فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، متفق عليه، والإفاء النوم أو النعاس، والفرق بين النوم والنعاس: أن النوم فيه غلبة على العقل، وسقوط حاسة البصر وغيرها، والنعاس، لا يغلب على العقل، وإنما تفتر فيه الحواس بغير سقوط، والمراد باليسير من النوم اليسير عرفا، لعدم حد الشارع له، وقيل في حد النوم اليسير هو ما لم يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه، وقيل: قدر صلاة ركعتين، وقال الموفق: لا حد لليسير، فمتى وجد ما يدل على الكثير مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقض لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك، وقال ابن رشد بعد ذكر الأحاديث فيه، ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير، وغير المسقطة للوضوء على القليل، وهو مذهب الجمهور، وهو أولى، وقال غير واحد: الصواب ما صرح به أهل التحقيق، أن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى مع إدراك من مضجع أو مستلق لا على هيئة المصلي قال الزركشي وغيره: ولا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، ومن سمعه ولم يفهمه فيسير، إنما الناقض زوال العقل، فمتى كان ثابتا وحسه غير زائل لم يوجد سبب النقض، وعن أحمد: لا ينقض نوم مطلقا، واختار الشيخ إن ظن بقاء طهره.
[ ١ / ٢٤٤ ]
غير محتب أو متكئ أو مستند (١) وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها (٢) ذكره في المبدع إجماعا (٣) وينقض أيضا النوم من مضجع (٤) .
_________________
(١) أي فينقض مطلقا، كنوم المضطجع، وصفة الاحتباء أن يجلس على إليتيه، ضاما ركبتيه إلى نحو صدره، شادا ساقيه إلى نفسه بيديه، أو مديرا نحو ردائه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه محيطا من ظهره عليهما.
(٢) لعموم قوله: وزوال العقل، وخرج منه يسير نوم ممن ذكر وبقي الباقي على الأصل، ولأن حسهم أبعد من حس النائم، لأنهم لا ينتبهون بالانتباه، ولأن العقل في الإغماء يكون مغلوبا، وفي الحنون يكون مسلوبا، ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوب ما هو آكد منه، والجنون معروف، وصاحبه مسلوب العقل، فهو أبلغ من النوم، والإغماء غشية ثقيلة على القلب يزول معها الإحساس. ويقال: آفة تعرض للدماغ، أو القلب، بسببها تتعطل القوى المدركة. ويقال: من بلغم بارد غليظ، وحد بعضهم الجنون بزوال الاستشعار من القلب، مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء، والإغماء بزوال الاستشعار مع فتور الأعضاء.
(٣) وحكاه الموفق والنووي وغيرهما، وقال: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء. ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وآخرون لما في الصحيحين أنه ﷺ أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل.
(٤) قليلا كان النوم أو كثيرا، لما في السنن ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، لكن على من نام مضطجعًا فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله، فيخرج الحدث، بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود، فإن الأعضاء متماسكة، فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج، وتقدم لكن هذا الحديث قال فيه أبو داود: هو منكر.
[ ١ / ٢٤٥ ]
وراكع وساجد مطلقا (١) كمحتب ومتكئ ومستند (٢) والكثير من قائم وقاعد (٣) لحديث «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» رواه أحمد وغيره (٤) .
_________________
(١) أي قليلا كان النوم أو كثيرا، وتقدم ما رواه أهل السنن، وقال أبو العباس: لا ينقض اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا، لما روى أحمد في الزهد عن الحسن أن رسول الله ﷺ قال: إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد، فسماه ساجدا مع نومه، ولأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، ولأن بعض الاستمساك باق، إذ لو زال لسقط فلم يتم الاسترخاء.
(٢) أي فينقض مطلقا، وتقدم.
(٣) أي لا اليسير فلا ينقض.
(٤) فرواه أهل السنن والدارقطني وغيرهم عن علي، وحسنه المنذري وغيره، والوكاء بكسر الواو الخيط تربط به القربة والخريطة ونحوهما والسه بفتح السين وكسر الهاء، والعينان كناية عن اليقظة، لأن النائم لا عين له تبصر، أي اليقظة وكاء الدبر، حافظ ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا يحس بما يخرج منه، ويمسك ما في بطنه، ما لم تنم عيناه، ومتى نام زالت قوته الماسكة، وظاهر حاله أن تنتقض طهارته، لانحلال الوكاء بالنوم، فدل على أن النوم مظنة للنقض، لا أنه ناقض بنفسه، ولكن أقيمت المظنة مقام الحقيقة.
[ ١ / ٢٤٦ ]
والسه حلقة الدبر (١) (و) الرابع (مس ذكر) آدمي (٢) تعمده أو لا (٣) (متصل) ولو أشل أو أقلف أو من ميت (٤) لا الأنثيين ولا بائن أو محله (٥) (أو) مس (قبل) من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها (٦) .
_________________
(١) وهو نقيض القبل، والدبر من كل شيء عقبه ومؤخره.
(٢) أي الرابع من نواقض الوضوء مس ذكر آدمي كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، منه أو من غيره بشهوة أو غيرها، دون سائر الحيوانات، فلا ينقض، قال الشيخ: مس فرج الحيوان غير الآدمي لا ينقض باتفاق الأئمة.
(٣) أي تعمد مس ذكره أو ذكر غيره، أو لم يتعمده، وقال الشيخ وغيره: إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوءه.
(٤) أي ينقض مس ذكر متصل لا منفصل، ولو كان أشل أي لا نفع فيه لبقاء اسمه وحرمته، أو ميت للعموم، ولبقاء حرمته، أو أقلف أي لم يختن، وعبارة غيره (قلفة) بضم القاف وسكون اللام وتحرك الغرلة أي جلدة رأس الذكر، لأنها من مسمى الذكر، وحرمته ما اتصلت به.
(٥) أي لا ينقض مس الأنثيين، وهما الخصيتان إجماعا، ولا بائن أي منفصل لذهاب حرمته، أو محله أي مس محل ذكر مقطوع من أصول الأنثيين، جزم به وصححه غير واحد، ولا المرأة فرجها بفرج مثلها من غير استعمال اليد.
(٦) بضم الهمزة، أي ناحيتي الفرج، وهو مخرج البول، والشفران طرفا الناحيتين، ويقال الأسكتان هما الشفران، ومناط المسألة الذكر، وغيره مبني ومفرع عليه.
[ ١ / ٢٤٧ ]
لقوله ﷺ «من مس ذكره فليتوضأ» رواه مالك والشافعي وغيرهما (١) وصححه أحمد والترمذي (٢) وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد (٣) .
_________________
(١) فأخرجه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود وغيرهم عن بسرة بنت صفوان.
(٢) وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، وصححه الدارقطني وغيره، وله شواهد وطرق قيل إنها تبلغ حد التواتر.
(٣) من حديث أم حبيبة، وصححه أبو زرعة، ورواه ابن ماجه والأثرم وغيرهما، وقال ابن السكن، لا أعلم له علة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد والترمذي وقال: قال البخاري: هذا عندي صحيح، ولأن مس الذكر مذكر بالوطء وهو في مظنة الانتشار غالبا، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة، كما أقيم النوم مقام الحدث، وعن أحمد: لا ينقض مس ذكر آدمي مطلقا، وفاقا لأبي حنيفة وطوائف من السلف، لحديث طلق بن علي في الرجل يمس ذكره: أعليه وضوء؟ فقال رسول الله ﷺ إنما هو بضعة منك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والدارقطني، وصححه عمرو بن الفلاس، وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وقال الطحاوي، إسناده مستقيم غير مضطرب، بخلاف حديث بسرة، وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم وغيرهم. وقال شيخ الإسلام، الأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر، وقال: والذين أوجبوا الوضوء بمس الذكر إنما أوجبوه بحديث مختلف فيه، معارض بمثله، واختار في موضع استحباب الوضوء منه إذا تحركت شهوته، وتردد فيما إذا لم تتحرك، ومذهب مالك: إن مسه بشهوة انتقض وإلا فلا.
[ ١ / ٢٤٨ ]
ولا ينقض مس شفريها، وهما حافتا فرجها (١) وينقض المس بيد بلا حائل، ولو كانت زائدة (٢) سواء كان (بظهر كفه أو بطنه) أو حرفه (٣) من رءوس الأصابع إلى الكوع (٤) لعموم حديث «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء»، رواه أحمد (٥) لكن لا ينقض مسه بالظفر (٦) .
_________________
(١) والشفر حرف كل شيء، ومنه شفر الفرج لحرفه، أي طرفه، وهو بضم الشين وتفتح والفرج مأخوذ من الانفراج، وهو اسم لمخرج الحدث، ويتناول الذكر والدبر وفرج المرأة، ومنه يعلم الفرق بين قلفة الذكر وبين شفري وفرج المرأة، حيث قالوا بالنقض في الأول دون الثاني.
(٢) للعموم، قال في الفروع: على الأصح.
(٣) احتياطا، للعموم لأنه جزء من اليد، وقال الشيخ: بطن الكف يتناول الباطن كله، بطن الراحة والأصابع، ومذهب مالك والشافعي لا ينتقض وضوءه إلا بباطن كفه.
(٤) أي هذا المراد باليد هنا كالقطع في السرقة.
(٥) عن أبي هريرة ورواه البيهقي وغيره وابن حبان، وقال: صحيح سنده، عدول نقلته، وصححه الحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب، والإفضاء لغة الوصول، وأفضي إلى كذا بلغة وانتهى إليه، وإلى فرجه مسه بيده، ومفهومه أنه لا ينتقض وضوءه بغير اليد، قال الوزير: اتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه لا ينتقض وضوءه.
(٦) لأنه في حكم المنفصل.
[ ١ / ٢٤٩ ]
(و) ينقض (لمسهما) أي لمس الذكر والقبل معا (من خنثى مشكل) لشهوة أولا، إذ أحدهما أصلي قطعا (١) (و) ينقض أيضا (لمس ذكر ذكره) أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة (٢) فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض (٣) (أو أنثى قبله) أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل (لشهوة فيهما) (٤) أي في هذه والتي قبلها (٥) لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة (٦) .
_________________
(١) كما لو لم يكن معه زائد، سواء كان المس منه أو من غيره، ولمسه لمسا من باب قتل وضرب، أفضى إليه باليد، واستعمال غالب الفقهاء على أن المس باليد، واللمس أعم منه، وقال الجوهري: اللمس هو المس للشيء باليد، وقال خطيب الدهشة: المس مسك الشيء بيدك، وقال الشيخ: لفظ المس واللمس سواء، من فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين، وقوله (معا) أي جميعا، لأن لمس الفرج متيقن.
(٢) وعبارة المقنع وغيره: بشهوة، قال في المبدع: وهي أحسن، لتدل على المصاحبة والمقارنة واللام ربما تشعر بتقدم الشهوة، أو بتأخرها.
(٣) أي ولو بشهوة، لاحتمال أن يكون زائدا.
(٤) لأن الخنثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة، وإن كان ذكرا فقد لمسته بشهوة.
(٥) يعني اشتراط اللمس بشهوة من خنثى مشكل، أو ذكر ذكره، أو أنثى قبله.
(٦) وتقدم قول الشيخ في مس الذكر، فالخنثى من باب أولى.
[ ١ / ٢٥٠ ]