(فروضه ستة) أحدها (غسل الوجه) (١) لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٢) (والفم والأنف منه) أي من الوجه لدخولهما في حده (٣) فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا (٤) .
_________________
(١) إجماعا، والغسل في الأصل من: غسل الشيء، سال، بالفتح، وغسله يغسله غسلا طهره بالماء، وأزال الوسخ ونحوه عنه، بإجراء الماء عليه، فهو غاسل، والوجه في الأصل من المواجهة، وإضافة الغسل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، والفاعل محذوف أي غسل المتوضئ وجهه، ويرد عليه أن يكون صفة للفاعل وهو غير شرط، إذ لو أصابه الماء من غير فعل كفى.
(٢) أي إذا قمتم إلى الصلاة، وأنتم على غير طهر ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ بالماء فشرع غسله الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب، ويستب عند كل صلاة للآية، وللأمر به، وتجديده كل صلاة مستحب إجماعا، وتجوز الصلوات كلها بوضوء واحد.
(٣) وكونهما في حكم الظاهر بدليل غسلهما من النجاسة، وفطر الصائم بعود القيء بعدوصوله إليهما وأنه لا يفطر بوصول شيء إليهما.
(٤) لما في الصحيحين من توضأ فليستنشق، ولقوله: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، قال أحمد: وأنا أذهب إليه، لأمر النبي ﷺ وفي الصحيحين عن ابن عباس، أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر الحديث وفيه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يعني يتوضأ وللدارقطني بسند جيد عن أبي هريرة قال: أمرنا النبي ﷺ بالمضمضة والاستنشاق ولغيرهما من الأحاديث، وكل من وصف وضوءه ﷺ على الاستقصاء لم يقل إنه ترك الاستنشاق ولا المضمضة وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين، وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء، وعنه أنهما سنة، وفاقا لمالك والشافعي، لقوله: توضأ كما أمرك الله، قال ابن المنذر: لا خلاف في أن تاركهما لا يعيد اهـ، والمشهور الأول: لأن الله أمر بغسل الوجه وأطلق، وفسره رسول الله ﷺ بفعله وتعليمه، ولم ينقل أنه أخل بذلك، مع اقتصاره على المجزئ، وقوله هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، ولأنهما في حكم الظاهر كما تقدم، وعليه لا يسقطان ولو سهوا، وأما الغسل فأجمعوا على أن الوضوء معه غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابعه.
[ ١ / ١٨١ ]
(و) الثاني (غسل اليدين) مع المرفقين (١) لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢) .
_________________
(١) إجماعا والمرفق موصل الذراع في العضد، جمعه مرافق، وقال النووي وغيره: مجتمع العظمتين المتداخلين، وهما طرف عظم العضد، وطرف عظم الذراع، واليد أصلها يدي، وجمعها أيد ويدي، وجمع الأيدي أياد، جمع الجمع.
(٢) أي مع المرافق، وإلى تستعمل بمعنى مع كقوله: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ وفعله ﵊ يبينه وفي حديث جابر أدار الماء على مرفقيه رواه الدارقطني، ولمسلم عن أبي هريرة غسل يده حتى أشرع في العضد، وذكروا أن المغيا لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث، غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، يريد إدخال المرفقين والكعبين في الغسل، والتكبير المقيد يدخل فيه عصر آخر أيام التشريق، والله سبحانه شرع غسل اليدين بعد الوجه، لأنهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعده.
[ ١ / ١٨٢ ]
(و) الثالث (مسح الرأس) كله (ومنه الأذنان) (١) لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٢) وقوله ﷺ «الأذنان من الرأس» رواه ابن ماجه (٣) .
_________________
(١) مسح الرأس فرض بالإجماع في الجملة، مع اختلاف في قدر الواجب، وقوله: كله، هو ظاهر الكتاب والسنة، وقول جمهور السلف، وعفا في المبهج والمترجم عن يسيره للمشقة، وصوبه في الإنصاف، واختاره الشيخ تقي الدين وظاهر كلام الأكثرين بخلافه قال الشيخ: اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كله، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، والذين نقلوا وضوءه ﷺ لم يقل أحد منهم إنه اقتصر على مسح بعضه، ومسحه مرة يكفي بالاتفاق، ولا يستحب ثلاثا، وحد الرأس من المقدم بحيث لا يسمى وجها، ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفاء، وقوله: ومنه الأذنان أي الأذنان من الرأس، فيجب مسحهما معه، وعنه لا يجب بل يستحب، قال غير واحد من الأصحاب: هو الصحيح، وظاهر المذهب، واختاره الشيخ، وجمع قال الوزير: وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، وذكر الوجوب رواية عن أحمد فقط.
(٢) الباء للإلصاق أي إلصاق الفعل بالمفعول فكأنه قال: ألصقوا المسح برءوسكم يعني المسح بالماء، بخلاف ما لو قال اسمحوا رءوسكم فإنه لا يدل على الإلصاق كما يقال مسحت رأس اليتيم فشرع الله مسح جميع الرأس، وأقامه مقام غسله تخفيفا قال الزركشي، ومن قال إن الباء للتبعيض فغير مسلم دفعا للاشتراك ولإنكار الأئمة وما جاء من أنه ﷺ مسح مقدم رأسه، فمحمول على أن ذلك مع العمامة، كما جاء مفسرا في الصحيح في حديث المغيرة.
(٣) والدارقطني وغيرهما من غير وجه، ولحديث ابن عباس، مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ولغيرهما من الأحاديث والآثار البالغة حد التواتر على أنهما من الرأس، فيمسحان معه، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم.
[ ١ / ١٨٣ ]
(و) الرابع (غسل الرجلين) مع الكعبين (١) لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢) (و) الخامس (الترتيب) على ما ذكر الله تعالى (٣): لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب (٤) .
_________________
(١) وهو فرض بإجماع الصحابة، حكاه ابن أبي ليلى وغيره، والكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، قال النووي وغيره: باتفاق أهل الحديث واللغة والفقه، بل وإجماع الناس، خلافا للشيعة فهذه الأعضاء الأربعة هي آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها يعصى الله ويطاع.
(٢) بالنصب أعاد الأمر إلى الغسل، وعلى القراءة بالخفض لا يخالف ما تواتر عن النبي ﷺ من غسل الرجلين، فإن المسح جنس تحته نوعان الإسالة وغير الإسالة. كما تقول العرب: تمسحت للصلاة فما كان بالإسالة فهو الغسل، وفي حديث عمرو ثم غسل رجليه كما أمره الله، قال الشيخ: والله أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل، وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب على الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا و(إلى) بمعنى (مع) لأحاديث صفة الوضوء، ولما تواتر عنه ﷺ أنه قال ويل للأعقاب من النار.
(٣) في آية المائدة. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ والترتيب هو الفرض الخامس، وهو جعل كل شيء في مرتبته واصطلاحا جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر.
(٤) الممسوح الرأس، والمغسولات بقية الأعضاء، ورتب بعضها على بعض وهي جنس واحد، فدلت على الترتيب شرعا، فيما من شأنه أن يرتب والتقديم في الترتيب يقتضي رفع المزية.
[ ١ / ١٨٤ ]
والآية سيقت لبيان الواجب (١) والنبي ﷺ رتب الوضوء وقال «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (٢) فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له (٣) .
_________________
(١) وفي صحيح مسلم أنه ﷺ قال عند السعي أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ النسائي ابدءوا بما بدأ الله به، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وإن كان في الصفا والمروة فهو دليل على البداءة في الوضوء بما بدأ الله به، وهذا مذهب الشافعي.
(٢) رواه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب، وقال النبي ﷺ توضأ كما أمرك الله، ولأبي داود وغيره، إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين، قال الخطابي وغيره: فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجب، وذلك معنى قوله: حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير تراخ، وكل من حكى وضوءه ﷺ حكاه مرتبا، وفعله محمول على الوجوب، وهو مفسر للآية وقال إمام الحرمين: لم ينقل عن النبي ﷺ ولا أحد من أصحابه تنكيس الوضوء، ولا التخيير فيه، ولا التنبيه على جوازه، ولم يؤثر من فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب كالصلاة، وقال شيخ الإسلام: ولم يتوضأ قط إلا مرتبا ولا مرة واحدة في عمره، كما لم يصل إلا مرتبا اهـ ولأن الوضوء عبادة ذات أجزاء فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاة.
(٣) أي بما غسله من الأعضاء قبله لفوات الترتيب.
[ ١ / ١٨٥ ]
وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن (١) ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه (٢) وإن انغمس ناويا في ماء، وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا (٣) (و) السادس (الموالاة) (٤) لأنه ﷺ رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وغيره (٥) .
_________________
(١) بأن بدأ برجليه وختم بوجهه حصل له بكل مرة غسل عضو إن قرب الزمن فإن لم يقرب فلا، لأجل فوات الموالاة، قال الشيخ: ويكفي هذا الوضوء اسمه وهو أنه وضوء منكس.
(٢) كما لو وضأه أربعة في حالة واحدة.
(٣) أي وإن لم يخرج مرتبا فلا يرتفع حدثه، ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه.
(٤) أي الفرض السادس الموالاة، وهو عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل، من غير تفريق فاحش، مصدر وإلى الشيء يواليه إذا تابعه ويسقط كل من الترتيب والموالاة مع غسل من حدث أكبر متحقق، لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة في الحج.
(٥) فرواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وأعله المنذري ببقية بن الوليد، وإلى هذا ذهب مالك وهو قول للشافعي وعنه عدم الوجوب وفاقا لأبي حنيفة والقول الثاني للشافعي وأخرج مسلم من حديث عمر مرفوعا، ارجع فاحسن وضوءك ولم يذكر فتوضأ والإحسان يحصل بمجرد الإسباغ، وأصرح من الحديث الذي استدل به حديث أبي وابن عمر أنه ﷺ توضأ على الولاء، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، إلا أن فيه مقالا لكن الذين وصفوا وضوءه ﷺ وصفوه على الولاء، وفعله ﷺ بيان لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية فإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه، واختار الشيخ القول الثاني وذكر أنه الأشبه بأصول الشريعة ونصوص أحمد، وهو أن التارك لعذر قد فعل ما استطاع، وقال: لو فرق لضرورة لم يضره، وذكر التتابع في الكفارة وصلاة الخوف، وقصة ذي اليدين، وطرد ذلك في الترتيب، وقال: لو قيل بسقوطه للعذر كما إذا ترك غسل وجهه لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه فغسله لتوجه اهـ وهو مذهب أبي حنيفة، وقال للشافعي، وقال مالك: إن تعمد التفريق بطل، وإلا فلا، وعن أحمد أن الموالاة سنة، ولم يذكرها الخرقي في فروض الوضوء، واللمعة على وزن رقعة الموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل، كأنه على التشبيه بلمعة الحلي لقلة المتروك.
[ ١ / ١٨٦ ]
(وهي) أي الموالاة (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) (١) بزمن معتدل، أو قدره من غيره (٢) ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة (٣) .
_________________
(١) أي أن يجف العضو الذي قبل المؤخر، وذلك بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه، ولا يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان، ولا غسل الرجلين حتى يجف الرأس.
(٢) أي أو قدر الزمن المعتدل من غيره، أي غير المعتدل، بأن كان حارا، أو باردا وهو معتدل ومزاجه معتدل، والمعتبر بآخر غسلة وعنه يعتبر طول الفصل قال الحلال: وهو أشبه بقوله والعمل عليه، وقال ابن عقيل: ما يفحش في العادة لأنه لم يحد في الشرع، وقال ابن رزين: هذا أقيس، لأنه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة.
(٣) أي ولا يضر إن نشف العضو المغسول أو الممسوح قبل غسل أو مسح الذي بعده لاشتغاله المتوضئ بسنة من نحو ما مثل به.
[ ١ / ١٨٧ ]
كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ (١) ويضره الاشتغال بتحصيل ماء (٢) أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة (٣) وسبب وجوب الوضوء الحدث (٤) ويحل جميع البدن كجنابة (٥) .
_________________
(١) لأن ذلك من الطهارة. والوسوسة هي أن يتردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا فيجعلها مرتين، وتقدم ذكر التخليل وأما الإسباغ فقال في اللمعات يفسر بإكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه، وهذا فرض، وبالتثليث وهو سنة، والتسييل، وهو شرط وإكثار الماء من غير إسراف، وهو فضيلة، ولعله المراد هنا، وقال النووي وغيره: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين.
(٢) أي تفوت الموالاة إن جف العضو، لأجل اشتغال المتوضئ بتحصيل ماء لأنه ليس من الطهارة.
(٣) يعني أن الاشتغال بإزالة النجاسة أو الوسخ ونحوه إنما يضر إذا كان في غير أعضاء الوضوء، أما إن كان الوسخ ونحوه في أعضاء الوضوء لم يضره الاشتغال بإزالته لأنه إذا من أفعال الطهارة، والفرق بين اشتغاله بتحصيل الماء، واشتغاله بإزالة النجاسة أو الوسخ أنه مخاطب بتحصيل الماء قبل التلبس بالشروع في الطهارة بخلاف إزالة الوسخ والنجاسة.
(٤) أي تسبب عنه وجوب الطهارة لا أنه يجب بالحدث فإن الموجب الشارع وقيل: بإرادة الصلاة، وقيل بدخول الوقت، قال الشيخ: وهو لفظي، فلا يجب الوضوء ولا الغسل إلا بعد دخول الوقت وإرادة الصلاة اهـ وحكى الإجماع غير واحد أنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث، وأنه لا يجب الغسل ولا الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة بالفعل أو الزمان، وأنهما جائزان قبل دخول الوقت لغير نحو المستحاضة.
(٥) فإنه لا يمس المصحف بعضو مطلقا، ولا بعضو غسله حتى يتم وضوءه، ولو قلنا برفع الحدث عنه.
[ ١ / ١٨٨ ]