(ويغتسل بصاع) (١) وهو أربعة أمداد (٢) وإن زاد جاز (٣) لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار (٤) ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس (٥) .
_________________
(١) لحديث أنس ويغتسل بالصاع، قال الشيخ: مقدار طهور النبي ﷺ في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث، والوضوء ربع ذلك.
(٢) فتكون زنته ستمائة وثمانين وخمسة أسباع درهم، وبالمثاقيل أربعمائة وثمانين مثقالا وبالأرطال خمسة أرطال وثلثا رطل عراقية، قال الشيخ: والجمهور على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد، وهو أظهر ولما سأل جابر عن الغسل قال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني فقال جابر: قد كفى من هو خير منك وأوفي شعرا، يعني رسول الله ﷺ.
(٣) أي وإن زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل جاز، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد الإسراف، والأحاديث ترشد إلى تقليل ماء الوضوء، والاكتفاء باليسير منه.
(٤) لأنه ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم ولو كنت على نهر جار رواه أحمد وابن ماجه، وفيه لين، وله شواهد، والإسراف هو الزيادة الكثيرة، والسرف ضد القصد وأخبر ﷺ أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور. وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء ولأن الزيادة تبذير وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ فظهر أن للشيطان دخلا في التبذير. وقيل: يحرم الإسراف، وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل، ولو على شاطئ النهر.
(٥) لحديث أنه ﷺ رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فقال إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود والنسائي، ورجاله رجال الصحيح، وعن ابن عباس نحوه، ولقوله: فإن الله أحق أن يستحيي منه.
[ ١ / ٢٩٢ ]
وكره خاليا في الماء (١) (فإن أسبغ بأقل) مما ذكر في الوضوء (٢) أو الغسل أجزأه (٣) والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري، عليه ولا يكون مسحا (٤) .
_________________
(١) أي وكره اغتساله عريانا في الماء خاليا عن الناس، جزم به الشيخ، وقال: أكثر نصوص أحمد تدل عليه، ولقول الحسن والحسين، إن للماء سكانا ونقل القاضي عياض وغيره جواز الاغتسال عريانا في الخلوة عن جماهير العلماء، ولقصة اغتسال موسى عريانا، وأيوب كذلك متفق عليها قال في المبدع: واختاره جماعة وفاقا، وقال الشيخ: يجوز كشف عورته للاغتسال إن كان في خلوة، ولا يدع أحدا يراها ولا يمسها، قيما كان أو غيرها، وإن ستره إنسان بثوب فلا بأس فقد ستر رسول الله ﷺ بثوب، متفق عليه.
(٢) بأن أسبغ بأقل من المد أجزأ لحديث عمارة أنه توضأ في إناء قدر ثلثي المد رواه أبو داود والنسائي وله أيضا بنحو ثلثي المد وصححه أبو زرعة.
(٣) أي وأسبغ بأقل من الصاع في الغسل أجزأه، صوبه في الإنصاف وغيره، لغسل رسول الله ﷺ وعائشة من تور مثل الصاع أو دونه، رواه النسائي ورجاله ثقات، ولفظ مسلم من إناء واحد ثلاثة أمداد أو قريب منها، قال الموفق وغيره: هو مذهب أكثر أهل العلم، ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به، والقدر المجزئ من الماء ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء أو الغسل سواء كان مدا في الوضوء وصاعا في الغسل، أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف، والنقصان إلى حد لا يحصل به الواجب.
(٤) وإيصال الماء إلى العضو واجب اتفاقا، فإن كان مسحا بأن أرسل الماء من يديه ثم مر بهما على وجهه أو غيره من الأعضاء لم يجزئه، حكاه ابن رشد اتفاقا لأنه مسح وليس بغسل، أو أمر الثلج عليه لم تحصل الطهارة به، وإن ابتل به العضو لا إن ذاب وجري على العضو، قال ابن رشد: أجمعوا على أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه، ولا صبه عليه وكذلك الوضوء، ولا يلزم نقل الماء إلى العضو.
[ ١ / ٢٩٣ ]
(أو نوى بغسله الحدثين) أو الحدث وأطلق (١) أو الصلاةونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل (٢) (أجزأ) عن الحدثين (٣) ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة (٤) .
_________________
(١) أي فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر، أو نوت غسل جنابة أو حيض حصلا بلا خلاف، وإن نوى أحدهما لم يرتفع غير المنوي لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال الشيخ: إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر، وقال فائدة ذلك تظهر فيما إذا عاد فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل فإن نواهما بالغسل أجزأه ولو لم ينتقض لم يجب عليه إلا الغسل، ولا يسن تجديد الغسل، بخلاف الوضوء فيسن وتقدم.
(٢) كطواف ومس مصحف.
(٣) لقوله: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ وقوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ فأمر الجنب بالتطهير، ولم يأمره معه بوضوء، وقال ﵊: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، رواه مسلم وظاهره الاجتراء بغير وضوء لشمول الحدث لهما، ولأنهما عبادة فتداخلتا في الفعل، كالعمرة تدخل في الحج، فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقال ابن عبد البر وغيره: قد أدى ما عليه لقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ وهو إجماع لا خلاف فيه اهـ فإن نواهما ثم أحدث أتم غسله ثم توضأ.
(٤) لدخول الوضوء في الغسل، فيصير الحكم للغسل، فلو اغتسل وترك أعضاء وضوئه ثم أراد غسلها من الحدث لم يجب الترتيب فيها، ولا الموالاة، في قول أكثر أهل العلم، حكاه الموفق وغيره.
[ ١ / ٢٩٤ ]
(ويسن لجنب) ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها (غسل فرجه) لإزالة ما عليه من الأذى (١) «والوضوء لأكل) وشرب لقول عائشة ﵂: رخص رسول الله ﷺ للجنب إذا أراد أن يأكل وشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح (٢) (ونوم) لقول عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه (٣) .
_________________
(١) إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب أو الوطء ثانيا، لحديث عائشة وغيره، وتخفيفا لما أصابه، وأما الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم فإن حدثهما دائم.
(٢) ولفظ أحمد: إذا كان جنبا فأراد أن يأكل وينام توضأ، رواه مسلم ولأحمد وأبي داود والترمذي وصححه من حديث عمار: رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، فالوضوء عند إرادة الأكل والشرب والنوم ثابت من حديث عائشة وغيرها.
(٣) ولهما من حديث عمر: أيرقد أحدنا هو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ فليرقد، ولمسلم من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصلاة وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة الدالة على تأكد سنيته عند النوم، قال الشيخ: ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد فإن النبي ﷺ قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل اللهم إني سلمت نفسي إليك، الحديث، وظاهر كلامهم إعادته إذا أحدث، لمبيته على الطهارة، وهو ظاهر كلام الشيخ، وقال النووي وغيره: يستحب الدوام على الطهارة.
[ ١ / ٢٩٥ ]
ويكره تركه لنوم فقط (١) (و) يسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لـ (معاودة وطء) (٢) لحديث «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا» رواه مسلم وغيره (٣) وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود (٤) والغسل أفضل (٥) .
_________________
(١) أي يكره ترك الجنب ونحوه الوضوء لنوم فحسب، لا أكل وشرب وذكر للأخبار، وفي كلام أحمد ما ظاهره وجوبه، ووجه كراهته، أن تقبض روحه وهو نائم، فلا تشهد الملائكة جنازته، وأن الأرواح تسجد تحت العرش، إذا نام على طهارة فالكبرى أولى، وهو أيضا من الثلاثة الذين لا تقربهم الملائكة وعد الجنب إلا أن يتوضأ. قال ابن القيم: هي والله أعلم العلة التي أمر الجنب أن يتوضأ إذا أراد النوم اهـ وأمره ﷺ بالوضوء يدل على أنه يرفع الجنابة الغليظة، وقال الزرقاني: ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة وعليه فقهاء الأمصار.
(٢) الوطء مهموز تقول وطئت الشيء برجلي، ووطئ الرجل امرأته يطأها جامعها وتفتح الطاء.
(٣) فرواه أحمد وأهل السنن وفي بعض ألفاظ الحديث ثم أراد أن يعود أي إلى إتيانها والأمر هنا يقتضي الندب.
(٤) وزاده ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما والعود بفتح العين أي إلى إتيانها أيضا، يقال: عاد إلى الشيء وعادله وعاد فيه صار إليه، ورجع وقد عاد له بعدما كان أعرض عنه، وقيل: العودة تثنية الأمر عودا بعد بدء، يقال بدأ ثم عاد، وللبيهقي وابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة.
(٥) أي من الوضوء لكل ما تقدم لأنه أزكى وأطهر وروى أحمد وأبو داود من حديث رافع أنه ﷺ طاف على نسائه فاغتسل عند كل امرأة غسلا، وقال هذا أزكى وأطيب وأطهر ولأنه يخلف عليه ما تحلل بخروج المني، ويحدث له نشاطاوقوة وخفة، والحكمة في الغسل من المني دون البول أن المني يخرج من جميع البدن، والبول فضلة الطعام والشراب، والغسل من المني دونه من أعظم محاسن الشريعة ما اشتملت عليه من الحكم والمصالح، فإن تأثر البدن بخروجه أعظم من تأثره بخروج البول، والاغتسال منه من أنفع شيء للبدن والقلب والروح، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن تقوي بالاغتسال، وكونه يخلف على البدن ما تحلل منه بخروج المني أمر يعرف بالحسن، وصرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته، وأنه من أنفع شيء له وأن تركه مضر، واستحباب مبادرة الجنب بالغسل من أول الليل مجمع عليه وجواز النوم والأكل والشرب للجنب والعودة إلى الجماع قبل الاغتسال مجمع عليه أيضا، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره، ولمسلم وغيره يجنب ثم ينام.
[ ١ / ٢٩٦ ]
وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته (١) وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل (٢) وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم (٣) .
_________________
(١) لما يقع فيه من كشف عورة وغيره، مشتق من الحميم أي الماء الحار مشدد، واحد الحمامات المبنية وأول من اتخذه سليمان ﵇.
(٢) وفي رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء، وحرمه القاضي وغيره، وحمله الشيخ على غير البلاد الباردة، وقال: قد يقال بناء الحمام واجب حيث يحتج إليه لأداء الواجب العام، وأما إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء فهذا محل نص أحمد، وقد يقال عنه، إنما يكره بناؤها ابتداء وكلامه إنما هو في البناء لا في الإبقاء.
(٣) بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، ونظرهم إلى عورته ومسه فإن لم يأمن كره، وإن علم الوقوع في المحرم حرم، لحديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تدخل الحمام رواه أحمد، وقال المنذري: أحاديث الحمام معلولة، وإنما يصح منها عن الصحابة، ودخل ابن عباس حماما كان بالجحفة.
[ ١ / ٢٩٧ ]
ويحرم على المرأة بلا عذر (١) .
_________________
(١) الحديث ابن عمر إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجل إلا بإزار، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء، رواه أبو داود وابن ماجه، وللنسائي من حديث جابر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر، قال الشيخ: ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي ولا غيره، وقيل إنه غلط، وأصح ما في الباب حديث عائشة ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب، رواه أبو داود والترمذي، وقيل يجوز لضرر يلحقها بتركه، لنظافة بدنها اختاره الشيخ، وقال: الأفضل تجنبها بكل حال مع الاستغناء عنها، لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيش، وينبغي لمن دخله غسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله، وأن يلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا، ولا يدخل بيتا حارا حتى يعرق في البيت الذي قبله، ويقلل الالتفات، ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة، ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد.
[ ١ / ٢٩٨ ]