ترجم لشيء، وزاد عليه، وهذا ليس بعيب (٢).
(١) قوله: "ويحرم استعمال إناء الذهب ولو ميلًا": فيه أن الميل ليس بإناء. فلو قال: ويحرم استعمال آلة من ذهب أو فضة ولو ميلًا، لكان أولى.
(٢) قوله: "يعني إذا فارقنا شيئًا طاهرًا الخ" هذا ليس بقيد، بل المقصود: إذا جهلنا حال شيء من إناءٍ ونحوه فهو طاهر. وقوله: "لا نوجب بالشك الخ " أي فلو شكّ في حصول الحدث، لا نوجب عليه الوضوء، ونحوإ لك. وكذا لو وجدنا حيوانًا مذبوحًا في بلدٍ وفيها من لا تحل ذبيحته، وغيره، فلا نحرّمها
_________________
(١) قوله: "فكيف يستويان في القدر" هذا غفلة من المحشّي ﵀، فإن المسألة ليست مسألة جَمْعٍ للاطوال، بل هي مسألة ضرب، لأن المراد الحجم. وما قاله الشارح صحيح.
(٢) مراده بالزيادة أن المصنف ذكر في آخر الباب حكم ثياب الكفّار، والتنجيس بالشكّ، وحكم الشعر والصوف ونحوها، وليست من الآنية. وليس ذلك معيبًا، لأنه استطراد للمناسبة.
[ ١ / ١٤ ]
بالشك، باحتمال كون ذابحها من لا تحل ذبيحته. نعم أوجبوا صوم يوم الثلاثين [١/ ٤٧] من شعبان إذا كان مانع من رؤية الهلال، كما يأتي.
(٣) قوله: "مُطْلَقًا" أي سواء كان جلد حيوان مأكولٍ أم لا، طاهرٍ في الحياة أم لا. وعنه (١): يطهر جلد مأكول اللحم بالدبغ. اختارها جماعة.
ويحرم استعمال جلدِ آدميّ إجماعًا. قال بعضهم: ولا يطهر بدبغه. وأطلق بعضهم وجهين.
وجعلُ المُصْران وترًا دباغ، وكذا الكَرِش. قال في الفروع: ذكره أبو المعالي. ويتوجّه: لا.
أقول: جزم في الإقناع وغيره بما قاله أبو المعالي. وهو المذهب.
تتمّة: اختلف علماؤنا، فقالت طائفة: الدبغ إحالةٌ لا إزالة. وقال آخرون: إزاله.
باب