(١) قوله: في "يُسَنُّ السواك" أي التسوّك. فإن "السواك" يطلق على التسوّك. وقوله: "ليّن" الأولى تصير "رطبٍ " بها. ولو عبّر المصنّف بها لكان أولى، ليشمل اليابس المُنَدَّى.
(٢) قوله: "إلا بعد الزوال لصائمٍ فيكره" هذا المذهب. وقيل بل يُسَنّ للصائم أيضًا مطلقًا. وجزم به المحقق م س (٤) وألف رسالة في ذلك وأقام عليه البراهين والأدلّة. وكان السواك واجبًا على النبيّ - ﷺ -. ويسن السِّواك باليسرى على أسنانٍ ولِثَةٍ ولسان.
_________________
(١) "الفروع " هو للشيخ شمس الدين محمد بن مفلح بن مفرّج الرّامينيّ المقدسي، ثم الصالحي - صالحية دمشق (- ٧٦٣هـ) وهو من أشمل كتب المذهب لفروع الحنابلة. ويشير فيه إلى المذاهب الأخرى بالرموز.
(٢) مراد الحنابلة بالقاضي: القاضي أبو يعلى (- ٤٥٨ هـ) وهو محمد بن الحسين بن علي الفراء الحنبلي. كان قاضي دار الخلافة في بغداد. كان إمامًا في الفروع والأصول. له شرح الخرقي، والأحكام السلطانية، وغيرهما.
(٣) "صاحب المحرّر" هو الشيخ أبو البركات عبد السلام بن الخَضرِ بن تيمية، مَجْدُ الدين (- ٦٥٢ هـ) هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وكتابه المحرر في الفقه مطبوع، وله أيضًا: "الأحكام الكبرى" و"المنتقى من أحاديث الأحكام" وغيرهما.
(٤) "م. س" رَمَز بهذا للشيخ محمد السفاريني. وقد تقدم ذكره. واسم رسالته "تحفة النُسَّاك في فضل السواك" ذكرها في ذيل كشف الظنون (ص ٢٦٢) وصاحب السحب الوابلة (ص ٣٤٢) وغيرهما.
[ ١ / ١٧ ]