وهي الذهب والفضة.
(١) قوله: "والدرهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب" (٢): وفي شرح المنتهى لـ م
_________________
(١) هذه القولة ليست موجودة في شرح الدليل. ولعلها من الشيخ محمود اللبدي، تكميلًا لما ذهب عن والده علمه حيث قال في آخر الكلام السابق "لم أر من تعرّض له".
(٢) الخرنوب: ويقال الخرّوب. شجر ينبت في جبال الشام. له ورق أخضر لا يسقط صيفًا ولا =
[ ١ / ١٢٣ ]
[١/ ٢٥٠] ص: ست عشرة حبة. قال الصوالحي: اعتبرت وزن الدرهم، فوجدته اثنتي عشر حبة خرنوب من الثقيل، ومن الخفيف ست عشرة حبة، ومن المطلق أربع عشرة حبة اهـ فعلى هذا لا تنافي بين ما هنا وما في شرح المنتهى. فليحرر.
(٢) قوله: "ولا زكاة في حلي مباح الخ": فإن انكسر الحليّ وأمكن لبسه فهو كالصحيحٍ. وإن لم يمكن لُبْسُه فقال القاضي: إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه، كالصحيح. وعند ابن عقيل: يزكيه ولو نوى صلاحه. وصحَّحَهُ في المستوعب.
وجزم به الشيخ. وهذا كما يؤخذ من الفروع إذا كان لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة. وإلا زكاه اتفاقًا. والله ﷾ أعلم.
(٣) قوله: "إذا بلغ نصابًا": أي الحلي المباح. ومثله المحرّم. وقوله: "ويخرج عن قيمته الخ": أي المباح فقط. تنبّه.