(١) قوله: "الثاني أن تسوم الخ": هذا صريح في أن السوم شرط لوجوب الزكاة في الماشية، وجزم به في الإقناع. وعليه فلا يصح تعجيل الزكاة قبل الشروع في السوم. وجزم المصنف في الغاية بأن عدم السوم مانع من وجوب الزكاة، لا أن السوم شرط. وقطع به في المنتهى. وعليه فيصح تعجيل الزكاة قبل الشروع فيه.
(٢) قوله: "وفي المعيبة الخ": فلو كانت الإبل مراضًا، وقوِّمت لو كانت
_________________
(١) الإضافة من معنى ما في شرح المنتهى، ليستقيم القول.
[ ١ / ١١٧ ]
[١/ ٢٤١] صحاحًا بخمسة آلاف، وكانت الشاة فيها قيمتها خمسون، ثم قوّمت مراضًا بأربعة آلاف، كان نقصها بالمرض ألفًا، وهو خُمْسُ قيمتها لو كانت [٢٣ب] صحاحًا، فتجب فيها شاة قيمتها أربعون بقدر نقص الإبل، وهو الخمس من قيمة الشاة هنا.