(١) قوله: "لأنه يعود ويتكرر": وإنما قيل في جمعِهِ "أعياده" بالياء، وحقُّه بالواوِ، للفرق بينه وبين أعواد الخشب. لكن قد يقال: يمكن التفرقة بجعل الياء في جمع أعواد الخشب دون جمع عيد. فالأولى أن يقال: جمع العيد بالياء للزومها في الواحد.
(٢) قوله: "إذا اتفق أهل الخ": أي وتركوها، فلا بد من الترك مع الاتفاق عليه. تأمل.
(٣) قوله: "كشروط الجمعة، من استيطان وعدد": يعكّر عليه قوله فيما يأتي، كعامّتهم: "وسُنّ لمن فاتته ولو منفردًا قضاؤها على صفتها" فقد قال في الفصول: ولو كان العدد مشروطًا لأدائها لم يصح قضاؤها منفردًا، ألا ترى أن الجمعة لا تصلى إلا جماعة، أي بالعدد المعتبر اهـ.
وقال الحجاوي (١): ويمكن على اشتراط العدد أن يقال: الصلاة الأولى سقط
_________________
(١) الحجاوي: هو موسى بن أحمد بن موسى بن سالم (- ٩٦٨ هـ) ولد في "حَجّة" من قرى نابلس، ثم ارتحل إلى دمشق. ولازم طلب العلم، وانفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد، حتى صار إليه المرجع فيه. اشتهر بكتابه "الإقناع" جرّد فيه الصحيح من المذهب، وكتابه الآخر "زاد المستقنع مختصر المقنع" للشيخ الموفق. وله "منظومة في الآداب الشرعية".
[ ١ / ٩٧ ]
[١/ ٢٠٤] بها فرض الكفاية فصار ما بعدها سنّة، ولأن صلاة الجمعة أدخل في الفرضيّة من صلاة العيد، فسومح فيها ما لا يتسامح في العيد.
(٤) قوله: "ما عدا الخطبتين": يرد عليه أن من شروط الجمعة الوقت، فلا تصح بعده، بخلاف العيد فإنه يمضى كما يأتي. تأمل.
(٥) قوله: "في غير العيدين": وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص، فلا يلتحق به غيره اهـ.
(٦) قوله: "ستًّا": وفاقًا لمالك. وقال الشافعي: سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية. وقال أبو حنيفة: ثلاثًا في الأولى قبل القراءة، وثلاثًا في الثانية بعدها، ليوالى بين القراءتين اهـ. م ص. اهـ. حاشية.
(٧) قوله: "وإن أحب قال غير ذلك": أي كأنْ يقول "سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر" أو نحو ذلك.
(٨) قوله: "فلا سجود للسهو": أي مشروع، وإلاّ فيباح السجود لتركه السهو كما تقدم، لأنه سنة قولية.
(٩) قوله: "كمدرك الإمام في التشهد": أي فإنه يتمّها على صفتها، بخلاف الجمعة.