(١) قوله: "يحرم الكلام الخ": وقد يجب الكلام والإمام يخطب، كما إذا كان لتحذير ضريرٍ أو غافلٍ عن هلكةٍ وبئرٍ ونحوه.
تتمّة: إذا كان العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمّن صلى العيد مع الإمام،
_________________
(١) أي في كتابه المسمى "زاد المعاد في هدي خير العباد" وهو من خير ما كتب في فقه السيرة.
[ ١ / ٩٦ ]
سقوط حضورٍ لا سقوط وجوبٍ، بمعنى [٢٠أ]، أنه لا يجب عليه الحضور لصلاة [١/ ٢٠٠] الجمعة، َ وإن حضرها وجبت عليه، إلا الإمام فيجب عليه الحضور لها أيضًا. ثم إن حضر العدد المعتبر صلى بهم وإلا فلا.
(٢) قوله: "الأعظم": أي الذي يجمع الخلق الكثير.
(٣) قوله: "وأقل السنة الخ": أي وفعلها في المسجد أفضل، بخلاف غيرها كما تقدم.
باب