(١) قوله: "مطلقًا": أي بين الظهرين والعشائين.
(٢) قوله: "فليس بمكروه [١٩أ] ولا مستحب": أي وتركه أفضل خروجًا من الخلاف، غير جَمْعَي عرفةَ ومزدلفة، فيسن. قال المصنف في الغاية: ويتجه غير خائف فوت الجماعة، أي فيسن له الجمع، قال شارحها: وهذا ضعيف عبّر عنه صاحب الفروع بقيل إشارة إلى أنه لم يرتضه اهـ.
_________________
(١) الكورَنْتِينَا: هو ما يسمّى الآن "الحجر الصحي" أي حجز القادمين من خارج البلاد إذا حُجِزوا في مكانٍ أيامًا لتحصل الطمأنينة بخلّوهم من الأمراض السارية، كالملاريا والكوليرا ونحوهما، قبل انتشارهم في البلد.
[ ١ / ٩١ ]
[١/ ١٨٩] وقال شيخ مشايخنا: والذي يظهر أن بحث المصنف وجيه، إذ لا يأباه كلامهم، واستدل له فراجعه اهـ.
(٣) قوله: "العشاءين وهما الخ": أي فهو من باب التغليب. وقيل إن المغرب تسمى العشاء الأولى، فلا تغليب.
(٤) [قوله]: "ونحوها": كذي سَلَسٍ وجرحٍ لا يرقأ دمُه.
(٥) قوله: "ولعاجزٍ عن الطهارة الخ": وانظر هل مثله من عجز عن السترة أو اجتناب النجاسة لكل صلاة ولا فرق، أوْ لا وفيه فرق؟ فحقِّقْ وتدَّبرْ.
(٦) قوله: "ولعذر الخ": مفهومه حتى نحو غلبة نعاس، ومدافعة أحد الأخبثين، وأكل نحو بصل، وتمريض مريض، ونطارة بستان، وتطويل إمام، ونحو ذلك. فحررِّه وتفطَّنْ.
(٧) قوله: "لا ليلة مظلمة": أي لا يشترط ذلك. وعلم مما تقدم في الأعذار أنه يجوز الجمع أيضًا فيما إذا وجد ريح باردةٌ بليلة مظلمة وإن لم تكن شديدة.
تنبه.
(٨) قوله: "والأفضل فعل الأرفق الخ": أي في غير جمعي عرفة ومزدلفة.
فالأفضل في عرفة التقديم، وفي مزدلفة التأخير، مطلقًا، خلافًا لما في الأقناع.
(٩) قوله: "سواء نسيه الخ": وفي الإقناع يسقط الترتيب بالنسيان، كقضاء الفوائت.
(١٠) قوله: "وأن لا يفرق الخ": أي ولو سهوًا أو جهلًا على الصحيح من المذهب.
(١١) قوله: "في غير جمعٍ مطرٍ": أي وأما فيه ففيه التفصيل الآتي. تنبه.
(١٢) قوله: "فإن حصل وحل الخ": ومثله لو حصل ثلج أو برد أو ريح شديدة. قاله العلامة اتجاهًا، ونظَّر فيه عبد الحيّ، وردَّه شيخ مشايخنا بأن الثلج ونحوه منعقد من الماء فكأنَّ المطر لم ينقطع فهو كالوحل، بخلاف المرض ونحوه. وأطال فر اجعه.
وقوله: "وإلاّ بطل الخ": أي ولو خَلَفَهُ مرض ونحوه، ثم انقطع العذر في
[ ١ / ٩٢ ]
الصلاة الأولى أتّمها فرضًا وأخّر الثانية إلى وقتها. وإن انقطع في الثانية أتمها نفلًا، [١/ ١٩١] والأولى وقعت موقعها اهـ ملخّصًا من المنتهى وشرحه.
ومثله لو بطل الجمع بترك شرط، كما لو فصل بينهما بنحو نافلةٍ مثلًا، فإن الأولى تقع الموقع، ويبطل الجمع. وكذا لو رفض نية الجمع في الأولى، أو بعد فراغه منها، أو في الثانية، فإن الأولى صحيحة ولا تلزم إعادتها. فتنبه.
(١٣) قوله: "أعادها فقط": هذا في جمع التأخير، أما في التقديم فيبطل الجمع لفوات الموالاة كما هو ظاهر. تأمّل.