(١) قوله: "ظاهره أُميعَتْ أوْ لا": قال بعضهم: والمراد بعد علاجها، وإلا فهي قبله نبات طاهر. اهـ.
(٢) قوله: "والبغل والحمار": وذكر في "الفروع" رواية أنهما طاهران، واختارها الشيخ الموفق في "المغني" وغيره.
(٣) قوله: "ولم أرها لغيره": وفي حفظي قديمًا أنه صرح بها في "الإنصاف" والله ﷾ أعلم.
(٤) قوله: "غير ميتة الآدمي": أي والمَلَك، والجن خصوصًا منيهم بعموم "إن المؤمن لا ينجس" أفاده بعضهم.
(٥) قوله: "وما لا نفس له سائلة الخ": قال في "الإقناع": وللوزغ نفسٌ سائلة نصًّا، كالحية والضفدع والفأرة.
(٦) قوله: "ولا يعفى عن يسير شيء منها": ظاهره سواء كان بمائع أو لا، وسواء كانت النجاسة يدركها الطَّرْفُ أو لا، كرشاش البول الذي مثل رؤوس الإبر، وكالذي يعلق بأرجل الذباب ونحوه. وهو كذلك، على المذهب.
(٧) قوله: "إلا منيّ الآدميّ": وهل مثله منّي الجنّي؟ الظاهر نعم، فإن بوله أيضًا طاهر على المذهب، فمنيه أولى.
فائدة: قال في "شرح الغاية": إن ما طار من ماءٍ يسير بسبب وقع حافر حيوان نجس العين، أو انتفض عن حافره، معفوّ عن يسيره قياسًا، على طين شارع تحققت نجاسته. اهـ.
أقول: لكن ينظر ما المراد هنا باليسير؟ ولعله الذي لا يفحش في النظر.
[ ١ / ٣٨ ]
فليحرر. [١/ ١٠٢]
(٨) قوله: "ولو من دم حائض الخ": أشار بلو للخلاف فيه، فقد قيل إنه لا يعفى عن شيء منه. ولعل هذا القائل تمسّك بقوله - ﷺ - للتي قالت له: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: "تحتُّه، ثم تَقْرُصُه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه" فإنه أمرها بغسله، ولم يسْألها عن كثرته وقلته، فدل على عدم العفو عن يسيره.
أقول: لكن قد يقال: إن دم الحيض غالبًا يكون كثيرًا في ثوب الحائض، فأطلق أمرها بالغسل لذلك، فالتمسك بظاهره غير وجيه. ولأنه دم طاهرٍ في الحياة كدم شاة ونحوها، وكدم فِصَادَةٍ ونحوها، بل أولى في العفو عن يسيره، لمشقة التحرز عنه، فهو كدم دمّل ونحوه، فلا وجه لعدم العفو عن يسيره، فليحرر.
(٩) قوله: "وطين شارع الخ" وكذا تراب الشوارع إن سَفَتْهُ الريح إلى ثوبٍ رطبٍ أو بدن، أو علق بالثياب ونحوها، فحكمه حكم الطين، إن ظُنَتْ نجاسته طاهر، وإن تحققت يعفى عن يسيره. ولا فرق بين أيام الشتاء وغيرها كما هو ظاهر.