(١) قوله: "فإنها تجزئ من غير نية": أي تجزئ ظاهرًا، بمعنى أنها لا تطلب منه ثانيًا. وأما إن أخذها الإمام أو الساعي لغيبةِ رب المال لتعذر الوصول إليه بحبس ونحوه [٢٥ب]، أجزأته ظاهرًا وباطنًا.
فائدة: قال في الإقناع: ويشترط لملك الفقير لها، أي الزكاة، وإجزائها عن ربها، قبضُهُ لها، فلا يجزئ غداء الفقير ولا عشاؤه اهـ.
أقول: ما المراد بالقبض: هل هو قبض اليد الحقيقية، أو يكفي في ذلك اليد
[ ١ / ١٢٨ ]