(١) قوله: "وشروط الغسل سبعة": أسقط من شروط الغسل الاستنجاء أو الاستجمار، فيصح الغسل بدون ذلك. وهل إذا نوى رفع الحدثين، وكان غير مستنجٍ أو غير مستجمِرٍ، يرتفعان ولا يضر فقد شرط الوضوء لاندراجِهِ مع الغسل، كالترتيب ونحوه، ثم إذا أراد الصلاة غَسَل النجاسة، فإن مسَّ بيده ذكَرَهُ أو حلقة دُبُرِهِ بلا حائلٍ أعاد الوضوء، وإذا أراد مسّ المصحف فيجوز قبل إزالة النجاسة
[ ١ / ٢٨ ]
لأنها ليست شرطًا له، أو لا يرتفع سوى الحدث أكبر؟ فليحرّر. [١/ ٧٧]
(٢) قوله: "وبه يخرج من الخلاف" أي من خلاف الإمام مالكٍ ومن تبعه، فإنهم أوجبوا الدَّلْك، أي بدَلْكِ ما ينبو عنه الماء وعَرْكه. وكذا في الوضوء.
(٣) قوله: "وهو مقتضى قولهم الخ": أي تقييد المسألة بالنسيان هو مقتضى قولهم الخ. أي فإطلاق كلام المصنف، كغيره، مقيّد بكونه ناسيًا للحديث، لأنهم جعلوا تلك، أي مسألة التجديد أصلًا لهذه، أي مسألة الغسل المسنون، فقاسوها عليها. أي لمّا ذكروا مسألة التجديد قالوا: وكذا لو نوى غسلًا مسنونًا، وعليه واجب أجزأ عنهما. فأطلقوا الإجزاء هنا، وفي مسألة التجديد قيّدوا بكونه ناسيًا للحديث. فيحمل المطلق على المقيّد، إذ لا فرق بينهما. فكلام العلاّمة منصورٍ منصورٌ.
(٤) قوله: "ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة الخ": وهل إذا اغتسل بدون استنجاء ونوى رفع المحدثين يرتفع الأصغر، لاندراجه في أكبر، أوْ لا، لأن ذلك شرط للوضوء فلا يصح بدونه؟ لم أَرَ من صرّحَ به ولا من أشار إليه. ينبغي أن يحرر.
(٥) قوله: "وهو خمسة [٨أ]، أرطال. إلخ": وفي مذهب أبي حنيفة: ثمانية أرطال عراقية. والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم.
فيكون الصاع على ذلك (١) ألف درهم وثمانيةً وعشرين درهمًا وأربعة أسباع درهم.
وقوله: "نقله الجماعة": أي وهم صالح، وعبد الله، وحنبل، والمَرُّوذي، وإبراهيم الحربي، والميموني. هذا ما كان في حفظي قديمًا (٢).
(٦) قوله: "ما لم يؤذِ بِهِ الخ": أي فيجوز جعل مكانٍ مُعَدًّا للوضوء في المسجد، وكذا الغُسل، للحاجة. ولا يجوز غسل نجاسةٍ في المسجد، ولو في
_________________
(١) أي على قول أبي حنيفة. ويلاحظ أن الشارح قدّر الصاع بالدراهم، مع أن الصاع كيل، والدراهم وزن. ومرادهم بمثل هذا التقدير بالوزن لما يتسع له الصاع من البُرِّ الرزين. وقال بعضهم: من العدس. وهكذا في نظائر الصاع.
(٢) الجماعة في اصطلاحهم سبعة: هؤلاء الستة وأبو طالب.
[ ١ / ٢٩ ]
[١/ ٨١] محل الوضوء، كاستنجاء ونحوه.
(٧) قوله: "ويكره إراقة ماء الوضوء وماء الغسل في المسجد" أي إن توضأ في طستٍ ونحوه فلا يريق الماء في المسجد، ظاهره: ولو في محلّ وضوء معتاد.
وقوله: "تنزيهًا للماء الخ": تعليل لكراهة إراقته في مكان يداس فيه. وأما كراهة إراقته في المسجد فلأنه إنما أبيح الوضوء في المسجد مع عدم الضرر، للحاجة، ولا حاجة إلى إراقته في المسجد، بخلاف الوضوء والغسل. هذا ما ظهَرَ لي. والله أعلم.
(١) قوله: "وتكره القراءة فيه" أي الحمام، في المنصوص. ونَقَل صالح: "لا يعجبني" وقوله: "ولو خَفَضَ صوته" أي خلافًا لأبي حنيفة. وقوله: "وكذا السلام" أي خلافًا لأبي حنيفة. وسطحه ونحوه كبقيّتِهِ. اهـ. فروع.