(١) قوله: "ونحوهم" الأولى "ونحوهما" لكن قد يقال إن أل في "المحترق" و"المسموم" للجنس مثلًا.
(٢) قوله: "فيحمل كلام المنقِّح الخ" هكذا حمله صاحب المنتهى. وبهذا يدفع اعتراض الحجّاوي في حاشيته على التنقيح. (٣) قوله: "والأولى به الخ": والأولى بغسل أنثى وصيتها، ثم أمها وإن
علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى فالقربى، كالإرث.
[ ١ / ١٠٣ ]
[١/ ٢٢٠] (٤) قوله: "وهي ما بين سرّة وركبة": أي فيمن بلغ عشرًا فصاعدًا، وكذا الحرة المميزة. وأما ابن سبع إلى عشر فالفرجان، كما تقدم في شروط الصلاة.
(٥) قوله: "وللرجل الخ": لكن الرجل الأجنبي أولى من الزوجة، والمرأة الأجنبية أولى من الزوج. وكذا السيد والأمة، والزوج والزوجة، أولى من السيد وأم الولد.
(٦) قوله: "وإن لم يشترط وطأها، أي لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها. ولها تغسيله إن شرط وطأها وإلا فلا.
(٧) قوله: "ولا يغسل سيدٌ أَمَتَهُ المزوّجة الخ": تبع الشارح في ذلك صاحب الإقناع. وفي المنتهى: له ذلك، وتبعه المصنف في الغاية، مشيرًا لخلاف الإقناع.
(٨) قوله: "وللمرأة غسل زوجها": قال أبو المعالي: لو وطئت بعد موته بشبهة، أو قبّلت ابنه لشهوةٍ، لم تغسله، لرفعِ ذلكَ حِلَّ النظر واللمس بعد الموت.
ولو وطئ أختها بشبهة، ثمّ مات في العدة، لم تغسله إلاّ أن تضع عقب موته. وإن مات رجل بين نساء، ولم يكن فيهن زوجة ولا أَمَة له، يُمَّمَ. وكذا لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها يُمَّمَتْ، وكذا لو مات خنثى مشكل له سبع سنين فأكثر، ولم تحضره أمة له، يمم. ويكون التيمم في الثلاثة بحائل إن لم يوجد محرم. ورجلٌ أولى بخنثى.
(٩) قوله: "ومنخريه": بفتح الميم وكسر الخاء، وقد تكسر الميم أيضًا.
وفي لغةٍ: مُنْخُور، بضم الميم.
(١٠) قوله: "وجب إعادة الغسل الخ": وحينئذٍ فيعايا بها، فيقال: حدث أصغر أوجب غسلًا وأبطل غُسْلًا.
فائدة: ظاهر كلام الأكثر أن غسل الملائكة للميت لا يكفي. وقال في الانتصار: يكفي إن عُلِمَ غُسله. وكذا في تعليق القاضي. واحتج بغسل الملائكة
[ ١ / ١٠٤ ]
لحنظلة (١)، وبغسلهم لآدم ﵇ (٢)، وبأن سَعْدًا لما مات أسرع النبي - ﷺ - في [١/ ٢٢١] المشي إليه، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت إن تسبقنا الملائكة إلى غسله (٣) كما سبقت إلى غسل حنظلة. قال في الفروع: ويتوجه في مسلمي الجن كذلك، وأولى، لتكليفهم (٤) اهـ. م ص. وزيادة حاشيته.
(١١) قوله: "واجب": يفيد أنه يشرع إعادة الغسل بعد السبع أيضًا إن خرج منه شيء، لأنه نفى الوجوب فقط. وعبارة الإقناع: "فإن لم يُنْقِ بسبعٍ فالأولى غسله حتى يُنقي اهـ.
(١٢) قوله: "ظلمًا": قال المصنف في الغاية: ويتجه: لا خطأَ.
وقوله: "لا يغسل": صوابه: لا يغسلان، إلا أن يكون خبرًا عن قوله "والمقتول ظلمًا" وقوله "وشهيد المعركة": خبره محذوف دل عليه ما قبله.
وقول الشارح: "وجوبًا": يشير إلى أن غسلهما حرام، وجزم به في الإقناع.
وقطع في المنتهى بأنه مكروه، وتبعه المصنف في الغاية. لكن قال: ومع دم عليهما يحرم، لزواله اهـ. فعلى هذا يمكن الجمع بين الإقناع والمنتهى بحمل كلام صاحب المنتهى على ما إذا لم يكن دم فيكره؛ وكلام صاحب الإقناع على ما إذا كان عليهما دم فيحرم. وكلام المصنف هنا محتمل لذلك.
(١٣) قوله: "ودفنه في ثيابه": أي ولو حريرًا، فإن سُلِبَها كُفِّن بغيرها.
(١٤) قوله: "وعليه ما يوجب الغسل": أي ولو ابن عشير جامَعَ ثم قتل قبل
_________________
(١) حنظلة: هو حنظلة بن أبي عامر، صحابيّ كريم، استُشهد مع النبي - ﷺ - يوم أحد، خرج إليها جُنبًا فغسلته الملائكة، انظر قصته في البداية والنهاية (٤/ ٢١).
(٢) غسل الملائكة لآدم أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده. قال ابن كثير: (١/ ٨٩) "إسناد صحيح إليه" يعني إلى أبي بن كعب ﵁.
(٣) حديث "خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله" قصة مقتل سعد بن معاذ وحزن النبي - ﷺ - عليه أوردها ابن كثير في البداية والنهاية ٤/ ١٢٩ لكن لم يورد قوله: "خشيت أن تسبقنا الملائكة إلخ" فلينظر.
(٤) هذا من التكلّف، لأن أمرهم مغيب عنا، فالأولى ترك الخوض فيه.
[ ١ / ١٠٥ ]
[١/ ٢٢٣] غسله، ومثله بنت تسع جومعت، كما يعلم من الفروع في باب الغسل. [١٥] قوله: "بل يوارى الخ" أي وجوبًا كما قال ابن نصرالله. وكذا في شرح الهداية (١)، أو جوازًا [٢١ب]، كما هو ظاهر المحرر حيث قال: وله دفنه إن لم يجد من يدفنه، وقطع به الشيخ وجيه الدين. وذكر في النكت أن مواراة كفّارِ بَدْرٍ في القليب لا تنهض دليلًا على الوجوب، فليحرر اهـ.