(١) قوله: "من المحل الخالي من الكتابة": وعنه: يجوز أيضًا مسّ المكتوب [٧ب]. وذكر القاضي روايةً: ومسّ المصحف. اهـ. فروع. قلت: وهذا "يسع الناس غيره، فإنه يشق تحرّز الأولاد الذين في المكاتب عن مسّ اللوح أو المصحف بدون وضوء. والحاجة داعية لذلك، فالقول بجوازهِ حينئذ وجيه.
(٢) قوله: "قال الشيخ: وحينئذ يجوز الخ" هذا التفريع مبني على محذوف، وهو أن هذا الوضوء يخفّف الحدث، فيزول بعض ما منعه، أي ليس رافعًا لحدثٍ، وحينئذ فيجوز للجنب إذا توضأ أن ينام في المسجد حيث ينام فيه غيره، أي فلا ينتقض هذا الوضوء بالنوم، لأنه مخفّف للحديث لا رافع. هذا ما ظهر. والله ﷾ أعلم.
باب