لورود النص فيه.
وأما الذهب فلا يجوز، لأنه أغلى ثمنًا وأشد تحريمًا، ولأنه لو كان جائزًا لاستعمله النبي -ﷺ- في الإناء، لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف الفضة.
لورود النص فيه.
وأما الذهب فلا يجوز، لأنه أغلى ثمنًا وأشد تحريمًا، ولأنه لو كان جائزًا لاستعمله النبي -ﷺ- في الإناء، لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف الفضة.