فالماء الذي بقي في بمكانه مدة طويلة ولم يحصل فيه نوع من التغيير فهو باقٍ على طهوريته، لأن تغيره من غير مخالطة النجاسة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز، سوى ابن سيرين.
وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء.
وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن.
فلعل المقصود أن نفسه تكرهه، لأنه منتن الرائحة، لا أنها كراهة شرعية. (موسوعة الطهارة).
الخلاصة: أن المتغير بمكثه طهور:
أ- للإجماع.
ب- لأن تغيره جاء من غير مخالطة، فلم يخالطه شيء لا طاهر ولا نجس، والماء طهور في نفسه حتى تخالطه الأخباث العارضة.