والصحيح أنه لا يكره.
الثالث: أوْ سُخِّن بنَجَسٍ كُرهَ: أي: ومن الماء الطهور الذي يصح استعماله مع الكراهة: الماء الذي يُسخّن بنجاسة كروث حمار.
لأنه لا يسلم غالبًا من صعود أجزاء لطيفة إليه.
وفي الحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
وذهب بعض العلماء: إلى عدم الكراهة.
وهو قول الجمهور.
لأنه غير متردد في نجاسته.
وهذا الصحيح.
قال النووي: وعن أحمد كراهة المسخن بنجاسة، وليس لهم دليل فيه روح، ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهي.
فائدة: محل الخلاف في المسخّن بالنجاسة إذا لم يُحتج إليه، فإن احتيج إليه زالت الكراهة.