لأن هذا هو الغالب في القدح، يعني كونه صغيرًا، والغالب أنه إذا انكسر فإنه لا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم، فنقتصر على ما هو الغالب. [الشرح الممتع].
• ذهب بعض العلماء: إلى أنه يكره مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الشرب.
فلو أن إنسانًا عنده إناء به ضبة وأراد أن يشرب من هذا الإناء، فإنه لا يباشر من هذه الضبة حال شربه بشفتيه.
وقيل: لا يكره.
[ ١ / ٣٥ ]
ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀.
أ- لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على كراهة مباشرة الضبة حال الاستعمال مادمنا قد قلنا بإباحتها.
ب- ولأن النبي -ﷺ- حال استعماله لقدحه المضبب بالفضة لم يثبت عنه أنه كان يتوقى هذه الجهة المضببة. [شرح العمدة للطيار].
ج- أن الشيء إذا أُذِنَ فيه كان مباحًا، فما دام الشرع قد أذن به فإنه يكون مباحًا. [شرح البلوغ لابن عثيمين].