اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا تصح الطهارة به.
وهذا مذهب الحنابلة.
قال في الإنصاف: وأما الوضوء بالماء المغصوب، فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به.
لقوله -ﷺ- (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم.
والوضوء بالماء المغصوب خلاف أمر الله ورسوله -ﷺ-.
القول الثاني: تصح الطهارة مع الإثم.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
وهو الصحيح.
[ ١ / ٢٨ ]